المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الإثنين 25 نوفمبر 2024
التعليم العالي المصري: تطبيق قرار تخفيض العاملين بالوزارة من اليوم
بواسطة : 18-03-2020 12:16 صباحاً 6.2K
المصدر - حنان احمد-مكتب مصر  
قال الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى المصري والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه طبقا لقرار رئيس الوزراء، سيتم البدء الفورى فى تطبيق قرار تخفيض أعداد العاملين بالوزارة بداية من اليوم، موضحا أن الإجازة ستطبق على الحاضنات وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر.

وأضاف الدكتور محمد الطيب أن وزير التعليم العالى سيصدر قرارا اليوم بشأن تطبيق الإجازات على العاملين بديوان الوزارة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، موضحا أنه فيما يخص الجامعات، فهم معينين كادر خاص، وبالتالى سيتم تكليف رؤساء الجامعات بتنفيذ ما يروه مناسبا بالنسبة لمصلحة العامل والعمل.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً، وذلك وفقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.

ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون فى العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.