المصدر - أصدرت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية قرارًا بحظر ممارسة التحكيم في مراكز التحكيم على المؤسسين وأعضاء مجلس إدارة المركز ومديره العام وأعضاء الجهاز الإداري للمركز، وكذلك الظهور بأي صفة كانت أمام هيئات التحكيم في المركز، سواء كمحكمين أو خبراء أو وسطاء أو محامين.
يأتي ذلك حرصًا من اللجنة برئاسة الأستاذ/ عبدالله الفلاج على تعزيز مبادئ وقيم الحياد والحوكمة والشفافية والنزاهة، وتلافي تعارض المصالح.
واستندت اللجنة في قرارها إلى المادة الـ(20) من لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية، التي تنص على اختصاص اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بتطبيق أحكام اللائحة، والإشراف والرقابة على تنفيذ ما ورد فيها من أحكام، ولها في سبيل ذلك إصدار القرارات والضوابط التي ترى أنها ضرورية لتحسين أداء مراكز التحكيم، ولها زيارة المراكز المرخصة للتأكد من التزامها بالمعايير والقواعد المقررة.
يأتي ذلك حرصًا من اللجنة برئاسة الأستاذ/ عبدالله الفلاج على تعزيز مبادئ وقيم الحياد والحوكمة والشفافية والنزاهة، وتلافي تعارض المصالح.
واستندت اللجنة في قرارها إلى المادة الـ(20) من لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية، التي تنص على اختصاص اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بتطبيق أحكام اللائحة، والإشراف والرقابة على تنفيذ ما ورد فيها من أحكام، ولها في سبيل ذلك إصدار القرارات والضوابط التي ترى أنها ضرورية لتحسين أداء مراكز التحكيم، ولها زيارة المراكز المرخصة للتأكد من التزامها بالمعايير والقواعد المقررة.