المصدر - قال المحامي مستور السلمي إنه بشأن استبعاد أهالي حي الحرازات من الترشيح واختيار مرشح للمجلس البلدي بشأن الإقامة وإثبات السكن وعدم مراجعات أحوالهم حيث أن أهالي حي الحرازات لديهم مشكلة في صكوك التملك وهم أحق بترشيح الناخبين الذين هم من يقوموا بمساعدتهم تم حرمانهم بسبب ليس نظامي وبسبب تفسير خاطئ .
وأكد السلمي*أن حرمانهم يسبب زيادة المشكلة في تنظيم أحياء حي الحرازات وسبب الاستبعاد طلب للجنة إثبات السكن، وأن الشرط الرابع من المادة السابعة عشر من نظام المجلس البلدي يوضح أن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية، ولم يشير إلى أن إثبات الإقامة يكون محدود.
وتابع السلمي جاء هذا الشرط مطلقاً ويقيده العرف أو الجهات المختصة مثل عمد الأحياء أو عقود الإيجار أو فاتورة الكهرباء أو إثبات الملكية وكل قرينة تدل على الإقامة فهى موافقة للشرط حتى ولو كانت بشهادة الشهود ولا يحق أن يستبعد أي مواطن من الترشيح حيث أن هذا الحق له كما أشارة المادة السابعة عشر بلفظ يحق لكل مواطن، وفي حالة امتناع الدائرة الانتخابية بشأن إثبات السكن للناخب أن يكون بشروط محددة فهذا يندرج تحت إهدار حقة ويحق له أن يتقدم بإعتراض على لجنة الفصل الانتخابية.
وأضاف المحامي إذا صدر قرار منها بالرفض فعليه أن يلجأ للجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية وتشير المادة الثامنة عشر أن لكل ناخب حق الترشيح لملاحظة أنه جاءت المادة بلفظ حق وبالتالي فإنه لايحق حرمان أي مواطن أو استبعادة إلا موافقاً للشروط التي قيدتها المادة السابعة عشر على أن الشرط الرابع المختص بالإقامة فإن الإقامة يقيدها العرف.
وأشار المحامي إلى أن من استبعدو بسبب الوقت المحدد فلكل حالة لها ظروفها، وليس يطبق منعهم من الانتخاب بسبب الوقت وعلى اللجنة أن تراعي ظروف من لم يتمكن بسبب الوقت ولايحرم الناخب من حقه إلا إذا تعمد بالتأخير حيث أن الظاهر من الناخبين الذين حضروا مقر الدائرة الانتخابية بحي أم السلم لم يعلموا أن مكان الترشيح* في الدائرة التي سجلوا بها.
ونوه إذا كانت الدئرة واحدة والفروع متعددة فليس لهم أن* يرفضون ترشيحهم.
وأكد السلمي*أن حرمانهم يسبب زيادة المشكلة في تنظيم أحياء حي الحرازات وسبب الاستبعاد طلب للجنة إثبات السكن، وأن الشرط الرابع من المادة السابعة عشر من نظام المجلس البلدي يوضح أن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية، ولم يشير إلى أن إثبات الإقامة يكون محدود.
وتابع السلمي جاء هذا الشرط مطلقاً ويقيده العرف أو الجهات المختصة مثل عمد الأحياء أو عقود الإيجار أو فاتورة الكهرباء أو إثبات الملكية وكل قرينة تدل على الإقامة فهى موافقة للشرط حتى ولو كانت بشهادة الشهود ولا يحق أن يستبعد أي مواطن من الترشيح حيث أن هذا الحق له كما أشارة المادة السابعة عشر بلفظ يحق لكل مواطن، وفي حالة امتناع الدائرة الانتخابية بشأن إثبات السكن للناخب أن يكون بشروط محددة فهذا يندرج تحت إهدار حقة ويحق له أن يتقدم بإعتراض على لجنة الفصل الانتخابية.
وأضاف المحامي إذا صدر قرار منها بالرفض فعليه أن يلجأ للجنة الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية وتشير المادة الثامنة عشر أن لكل ناخب حق الترشيح لملاحظة أنه جاءت المادة بلفظ حق وبالتالي فإنه لايحق حرمان أي مواطن أو استبعادة إلا موافقاً للشروط التي قيدتها المادة السابعة عشر على أن الشرط الرابع المختص بالإقامة فإن الإقامة يقيدها العرف.
وأشار المحامي إلى أن من استبعدو بسبب الوقت المحدد فلكل حالة لها ظروفها، وليس يطبق منعهم من الانتخاب بسبب الوقت وعلى اللجنة أن تراعي ظروف من لم يتمكن بسبب الوقت ولايحرم الناخب من حقه إلا إذا تعمد بالتأخير حيث أن الظاهر من الناخبين الذين حضروا مقر الدائرة الانتخابية بحي أم السلم لم يعلموا أن مكان الترشيح* في الدائرة التي سجلوا بها.
ونوه إذا كانت الدئرة واحدة والفروع متعددة فليس لهم أن* يرفضون ترشيحهم.