المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأربعاء 6 نوفمبر 2024
حظر التدخين في 13 موقعاً.. واختبارات «الغذاء والدواء» شرط للفسح
شائع عداوي -سفير غرب
بواسطة : شائع عداوي -سفير غرب 24-01-2020 07:27 مساءً 15.3K
المصدر -  
وافق وزير الصحة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين، وذلك بعد الاطلاع على نظام مكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1436/7/28، إذ تضمنت التعديلات حظر التدخين في 13 موقعاً، وأن تتجاوز منتجات التبغ اختبارات فحص هيئة الغذاء والدواء، وزيادة المسافة التي يحظر استهلاك التبغ فيها.


ووفقا للتعديلات التي نشرتها جريدة أم القرى الرسمية اليوم (الجمعة)، فقد تضمنت التعديلات، تعديل المادة (م5/5-1) لتصبح كالآتي: يجب أن تكون جميع عبوات التبغ الكبيرة منها أو الصغيرة، وعلب أي منتجات يدخل التبغ أو شيء من مشتقاته في تكوينها، مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها من الهيئة العامة للغذاء والدواء المنشورة في موقعها الإلكتروني وما يطرأ عليها من تعديلات.
كما اشتملت التعديلات على إضافة الفقرة (م5/5-2) التي تنص على ما يلي: على الهيئة العامة للغذاء والدواء التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ لمراجعة وتعديل المواصفات الخاصة ببطاقة عبوات منتجات التبغ ومشتقاته متى ما دعت الحاجة لذلك.
وتضمنت التعديلات تعديل المادة (م6/6-1) لتصبح كالتالي: لا يتم الفسح النهائي (مع عدم الإخلال بميزة الفسح بتعهد عدم التصرف) للتبغ وأي منتجات يدخل التبغ الخام أو المصنع أو شيء من مشتقاتهما في تكوينها إلا بعد أن تتجاوز هذه المنتجات اختبارات فحصها من الهيئة العامة للغذاء والدواء أو المختبرات المعتمدة لديها، وكذلك المادة (م6/6-2) لتصبح كالتالي: يتم سحب عينات عشوائية من الأسواق بواسطة الجهات الرقابية المختصة أو من المنافذ الجمركية، واختبارها لدى المختبرات المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء والتأكد من مطابقة منتجات التبغ المعروض بالأسواق، على أن يتحمل مستوردو هذه المنتجات تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.
وشملت التعديلات، تعديل المادة (م7/7-1) لتصبح بالنص التالي: حفاظا على الصحة العامة والسلامة والحد من تعاطي التبغ ولحماية الأفراد غير المدخنين من التعرض لدخان التبغ وانبعاثاته، يحظر تعاطي التبغ ومشتقاته عن طريق التدخين أو أي طريقة أخرى يتم من خلالها استهلاك التبغ في الأماكن التالية:
1- المساجد والساحات المحيطة بها، لاسيما الحرمان الشريفان وما حولهما.
2- المنشآت التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة وملحقاتها، بما في ذلك المنشآت التعليمية التابعة للسفارات السعودية وقنصلياتها، ويشمل ذلك مواقع التدريب.
3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما في ذلك الخيرية منها والاجتماعية وفروعها.
4- المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف.
5- قاعات الأفراح والقاعات المعدة للمؤتمرات والندوات والمحاضرات.
6- المنشآت الصحية الحكومية والأهلية من مستشفيات ومدن طبية وعيادات وعيادات متنقلة ومراكز ومختبرات وصيدليات وما في حكمها.
7- جميع وسائل النقل العامة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المركبات، الحافلات، القطارات، السفن، القوارب، والطائرات.
8- محطات النقل العام، محطات القطارات، محطات السكك الحديدية، والمطارات.
9- وسائل نقل الأدوية وتخزينها أو المستلزمات الصحية والأطعمة والمواد الغذائية والمشروبات.
10- الأماكن المخصصة لتصنيع وإعداد وتحضير وتعبئة الطعام والمشروبات والمواد الغذائية في المطاعم والمقاهي والكشكات وعربات الطعام المتنقلة والثابتة والمصانع والمطابخ وما في حكمها.
11- محطات توزيع الوقود وبيعها.
12- وسائل نقل المواد البترولية ومشتقاتها والمواد الكيميائية ومشتقاتها وأية مواد أخرى سريعة الاشتعال.
13- كبائن الصراف الآلي المغلقة وما في حكمها.
إضافة إلى ذلك، تضمنت التعديلات، تعديل المادة (م7/7-2) لتنص على حظر استهلاك التبغ ضمن مسافة 10 أمتار عن جميع الأماكن التي تكون مهيأة لدخول أو اجتماع أو جلوس أو مرور الناس في الأماكن المشار إليها في فقرات نظام مكافحة التدخين، أو غيرها من الأماكن كالمجمعات والمراكز التجارية والمعارض والمهرجانات والملتقيات والمنتديات والمطاعم والمقاهي وأماكن التسلية والترفيه والحدائق العامة والمتنزهات وما في حكمها، ويستثنى من ذلك الأماكن المرخصة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
كما شملت التعديلات، تعديل المادة (م8/8-1) لتنص على منع بيع منتجات التبغ أو أحد من مشتقاته إلا داخل عبوات مغلقة، ويكون بيع السجائر في عبوة مغلقة على أن لا تقل عن (20 سيجارة)، ولا يجوز البيع بالحبة، وأن يراوح الوزن المصفى لعبوة بقية منتجات التبغ الأخرى المعروض بيعها للمستهلك المباشر بين (250-500) غرام، وتشمل هذه المنتجات على سبيل المثال لا الحصر المعسل والجراك والغليون من تبغ الجراك أو المعسل أو الغليون.
ونصت المادة (3) من نظام مكافحة التدخين الذي وافق عليه وزير الصحة، على حظر زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة، فيما تنص المادة (8) على أنه للحد من بيع التبغ ومشتقاته يراعى ما يأتي:
1- ألا يباع داخل عبوة مغلفة تحتوي على العدد أو الكمية التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2- ألا يباع بآلات البيع الذاتي.
3- ألا يباع داخل وسائل النقل العامة.
4- ألا يباع لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما.
5- ألا تسجل براءات الاختراع المتعلقة به.
6- ألا يخفض سعره، وألا يقدم على شكل عينات مجانية أو هدايا.
7- عدم استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعاية للتبغ ومشتقاته.
8- وضع ملصق في مكان البيع يحوي تحذيراً صحياً بمضار التدخين