المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الخميس 2 مايو 2024
تعـــــــــــرّف على كيفية تُحديد نسبة الخطأ في الحوادث المرورية
شائع عداوي -سفير غرب
بواسطة : شائع عداوي -سفير غرب 06-01-2020 05:41 مساءً 14.8K
المصدر -  
أوضحت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المرور، كيفية تحديد نسبة الخطأ في الحوادث المرورية، مبينةً أن المسؤولية ‏في الحادث المروري تقع عند وجود علاقة سببية بين الفعل ‏والنتيجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.‏
وتحدد المادة 60 من اللائحة نسبة الخطأ (100 % أو 75 % أو 50 % أو ‏‏25 %) وفقاً لثلاثة معايير:
– الإهمال: ترك عمل كان يجب فعله أو الامتناع عن اتخاذ فعل يوجبه الحذر والاحتياط ولو اتخذ ذلك الفعل لما وقع الحادث المروري.
– قلة الاحتراز: ارتكاب فعل خاطئ يدل على قلة التبصر وعدم تقدير النتائج.
– عدم ‏مراعاة الأنظمة:‏ ارتكاب فعل يخالف الأنظمة الواجب اتباعها.
ويعفي القانون السائق من الحق العام إذا وقع الحادث بسبب قوة ‏قاهرة، أو كان أحد أطرافه حيوانًا ويتحمل المسؤولية مالكه أو ‏المسؤول عنه.
وأكدت بنود المادة أن محقق الحادث هو المسؤول عن تحديد ‏المسؤولية، وبإشراف الضابط المختص أو مدير الشعبة، ‏وللمتضرر الاعتراض خلال 10 أيام من تاريخ وقوع الحادث، ‏على أن يُنظر الاعتراض من قِبل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من ‏ذوي الخبرة والكفاءة وتُعتمد من مدير الإدارة المختصة.‏
وبيّنت أنه في حال تعذر تحديد المسؤولية لأسباب مقنعة؛ يتم ‏إحالة أطراف الحادث إلى المحكمة المختصة للنظر في تحديد ‏المسؤولية بالوجه الشرعي.‏
وأعطت اللائحة لمدير الإدارة العامة للمرور تشكيل لجان للنظر في ‏مسؤولية بعض الحوادث المرورية إذا تطلب الأمر ذلك.‏
يشار إلى أن وزير الداخلية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن نايف أقرَّ مؤخراً اللائحة التنفيذية لنظام المرور، ودخلت حيز التنفيذ في الثالث من يناير 2020.