المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأربعاء 25 ديسمبر 2024
اليوم .. بدء تطبيق قرار العمل الليلى فى السعودية
شهد الدكنان
بواسطة : شهد الدكنان 01-01-2020 03:52 مساءً 8.7K
المصدر -  
يبدأ اليوم، الأول من يناير 2020 تطبيق قرار العمل الليلي في المملكة العربية السعودية تزامناً مع السماح لبعض الأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وفقا لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة ، حسبما نشرت سى ان ان .

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، قد أصدر قرارًا وزاريًا "يتعلق بتنظيم العمل الليلي ويوضح ما على العامل الليلي من واجبات وما له من حقوق لدى المنشآت التي يعمل لديها، حيث جاء في تفاصيل القرار إيضاح بأن المقصود من العمل الليلي هو كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، أما ساعات العمل المعتادة فهي تشمل كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، وتُعد هذه الفترة هي الأصل في ساعات العمل"، وفقا لتقرير سابق نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضح خالد أبا الخيل المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن "مصطلح العامل الليلي يطلق بالتحديد على كل من يتطلب أداء عمله ثلاث ساعات على الأقل خلال فترة العمل الليلية الموضحة والمحددة بالقرار الوزاري"، مشيراً وفقا للوكالة السعودية إلى أن "صاحب العمل يلتزم تجاه العامل الليلي بتوفير الخدمات الصحية، وللعامل الليلي الحق في تقديم تقرير طبي للمنشأة التي يعمل بها لتوضيح مدى مناسبته للعمل الليلي من عدمه، وفي حال عدم مناسبته "صحيًا" للعمل الليلي فيُنقل إلى عمل في الفترة المعتادة، بساعات عمل مماثلة".


وتطرق أبا الخيل في تقرير الوكالة السعودية ذاته موضحا أنه "يجب أن يعوض العامل الليلي على شكل مزايا في ساعات العمل أو الأجر أو أي مزايا مماثلة، مثل توفير بدل نقل مناسب خاص بالعمل الليلي، وتوفير وسائل نقل مناسبة عندما لا تكون خدمات النقل الأخرى متاحة، أو التعويض عن رسوم النقل، فضلًا عن مزايا بدل النقل الأساسية، بالإضافة إلى بدل مناسب لطبيعة العمل الليلي، أو تقليل ساعات العمل الفعلية للعمل الليلي مع المحافظة على نفس الوزن المحتسب لساعات العمل الفعلية المعتادة والإعانات والمزايا المحصلة، كما يجب على المنشأة حماية حقوقهم ومساواتهم بالعاملين في ساعات العمل المعتادة من خلال التدريب والتأهيل والأقدمية والترقية وما إلى ذلك، وألا تقل فترة الراحة بعد انتهاء يوم عمل إلى بدء يوم عمل آخر عن اثنتي عشرة ساعة وألا تتجاوز أقصى مدة عمل متواصلة في فترة العمل الليلي عن ثلاثة أشهر، بعد ذلك يتم تدويره للعمل في ساعات العمل المعتادة لمدة لا تقل عن شهر ما لم يكن هناك رغبة من العامل لمواصلة ذلك وعندئذ يتم أخذ موافقته الخطية وحفظها في ملفه الخاص، مع حماية حقه في حال التراجع عن الموافقة بما يثبت ذلك".