المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأحد 24 نوفمبر 2024
بدءًا من اليوم.. منع "الشفتات" الليلية عن المرأة الحامل في الشهر السادس
شائع عداوي -سفير غرب
بواسطة : شائع عداوي -سفير غرب 01-01-2020 12:56 صباحاً 9.6K
المصدر -  بدءًا من اليوم الأربعاء يدخل قرار تنظيم العمل الليلي، الذي يوضح ما على العامل الليلي من واجبات، وما له من حقوق لدى المنشآت التي يعمل لديها، الذي أقرته وزارة العمل مؤخرًا، حيز التنفيذ.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل: مصطلح "العامل الليلي" يطلق بالتحديد على كل من يتطلب أداء عمله ثلاث ساعات على الأقل خلال فترة العمل الليلية الموضحة والمحددة بالقرار الوزاري.

وأضاف: صاحب العمل يلتزم تجاه العامل الليلي بتوفير الخدمات الصحية. وللعامل الليلي الحق في تقديم تقرير طبي للمنشأة التي يعمل بها لتوضيح مدى مناسبته للعمل الليلي من عدمها. وفي حال عدم مناسبته "صحيًّا" للعمل ينقل إلى عمل في الفترة المعتادة بساعات عمل مماثلة.

وأردف: القرار اشتمل على ذكر عدد من الحالات التي يجب على المنشأة تجنيبها فترات العمل الليلي، وهم مَن يقدم شهادة طبية، تبيّن أنه بحاجة لتجنب فترات العمل الليلي حفاظًا على صحته، والحامل لفترة 24 أسبوعًا كحد أدنى قبل الوضع، وهذه الحالة يحظر عليها العمل الليلي، ويجب توفير عمل مناسب في ساعات العمل المعتادة، وكذلك الحامل أو الأم في حال تقديم شهادة طبية، تبيّن أنها بحاجة لفترات إضافية لتجنب العمل الليلي للمحافظة على صحة الأم أو الطفل. هذا، ويجب على صاحب المنشأة تسهيل حصولهم على الخدمات الغذائية.

وتابع: بخصوص التعويضات والمزايا التي يوفرها العمل الليلي للعامل الليلي فإنه يجب أن يعوَّض العامل الليلي على شكل مزايا في ساعات العمل أو الأجر أو أي مزايا مماثلة، مثل توفير بدل نقل مناسب خاص بالعمل الليلي، وتوفير وسائل نقل مناسبة عندما لا تكون خدمات النقل الأخرى متاحة، أو التعويض عن رسوم النقل، فضلاً عن مزايا بدل النقل الأساسية، إضافة إلى بدل مناسب لطبيعة العمل الليلي، أو تقليل ساعات العمل الفعلية للعمل الليلي، مع المحافظة على الوزن نفسه المحتسب لساعات العمل الفعلية المعتادة والإعانات والمزايا المحصلة.

وقال المتحدث: يجب على المنشأة حماية حقوقهم ومساواتهم بالعاملين في ساعات العمل المعتادة من خلال التدريب والتأهيل والأقدمية والترقية، وما إلى ذلك، وألا تقل فترة الراحة بعد انتهاء يوم عمل إلى بدء يوم عمل آخر عن اثنتي عشرة ساعة، وألا تتجاوز أقصى مدة عمل متواصلة في فترة العمل الليلي ثلاثة أشهر، بعد ذلك يتم تدويره للعمل في ساعات العمل المعتادة لمدة لا تقل عن شهر ما لم يكن هناك رغبة من العامل في مواصلة ذلك، وعندئذ يتم أخذ موافقته الخطية، وحفظها في ملفه الخاص، مع حماية حقه في حال التراجع عن الموافقة بما يثبت ذلك.

وأكد "أبا الخيل" ضرورة مراعاة الأوضاع الخاصة للمسنين وذوي المسؤوليات العائلية، أو غيرهم ممن لديهم أوضاع خاصة.

وأضاف: هذه التعويضات والمزايا تطبَّق في حق مَن يعمل في فترة العمل الليلي لمدة شهر كامل، أو ما لا يقل عن 25 % من مجموع العمل الشهري لشهرين فأكثر، أو ما يزيد على 45 يوم عمل في السنة، ولا تنطبق على موسم العمل الليلي في شهر رمضان.