المصدر -
وافق مجلس الشورى السعودي على تعديل المادة (13) من نظام الخدمة المدنية، والتي تمنع الموظف الحكومي من الاشتغال بالتجارة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7/ 1397هـ.
حيث تنص المادة 13 على أنه: "يجب على الموظف الحكومي أن يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري، إلا إذا كان معيناً من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي".
وجاء التأييد والموافقة على السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة
حيث تنص المادة 13 على أنه: "يجب على الموظف الحكومي أن يمتنع عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري، إلا إذا كان معيناً من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي".
وجاء التأييد والموافقة على السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة