المصدر - أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه يمكن لجميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة تقديم إقراراتهم الضريبي في دقائق وبكل سهولة، وذلك عن طريق الدخول لحساب المنشأة في البوابة الإلكترونية للهيئة GAZT.GOV.SA، وتعبئة حقول المبيعات والمشتريات، ثم دفع الفاتورة المستحقة إلكترونياً في أي وقت ومن أي مكان عن طريق نظام سداد، ولا يتطلب أي مرفقات أو مستندات.
وذكرت الهيئة أنه في حال نتج رصيد دائن بعد تعبئة إقرار ضريبة القيمة المضافة، تستطيع المنشأة تقديم طلب استرداد هذا الرصيد عن طريق تقديم طلب استرداد من خلال نفس الإقرار، وبضغطة زر على خانة “الاسترداد”، وأن طلب الاسترداد لا يتطلب أي مستندات أو مرفقات، في حين حددت الهيئة إنهاء طلبات الاسترداد خلال 30 يوما كحد أقصى.
وتسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل تسهيل خدماتها المقدمة للمكلفين وأصحاب المنشآت المسجلين لدى الهيئة لأغراض الزكاة أو الضريبة.
في الوقت ذاته، نشرت هيئة الزكاة والدخل مؤخراً إحصائيات لمعدل أدائها لهذا العام، وتضمنت هذه الإحصائية “معدل الوقت المستغرق من تقديم طلب الاسترداد حتى الحصول على المبلغ“.
من جهة أخرى، جدّدت الهيئة تأكيدها بأنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ،
مبيّنة أنه في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، فإنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة العامة للزكاة والدخل.
وذكرت الهيئة أنه في حال نتج رصيد دائن بعد تعبئة إقرار ضريبة القيمة المضافة، تستطيع المنشأة تقديم طلب استرداد هذا الرصيد عن طريق تقديم طلب استرداد من خلال نفس الإقرار، وبضغطة زر على خانة “الاسترداد”، وأن طلب الاسترداد لا يتطلب أي مستندات أو مرفقات، في حين حددت الهيئة إنهاء طلبات الاسترداد خلال 30 يوما كحد أقصى.
وتسعى الهيئة العامة للزكاة والدخل تسهيل خدماتها المقدمة للمكلفين وأصحاب المنشآت المسجلين لدى الهيئة لأغراض الزكاة أو الضريبة.
في الوقت ذاته، نشرت هيئة الزكاة والدخل مؤخراً إحصائيات لمعدل أدائها لهذا العام، وتضمنت هذه الإحصائية “معدل الوقت المستغرق من تقديم طلب الاسترداد حتى الحصول على المبلغ“.
من جهة أخرى، جدّدت الهيئة تأكيدها بأنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ،
مبيّنة أنه في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، فإنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة العامة للزكاة والدخل.