المصدر -
كشفت "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" اليوم الأحد، عن تفاصيل "وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية"، وذلك في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد، والموكل لها بقرار من مجلس الوزراء (403) وتاريخ 12/07/1440هـ.
وتتضمن الوثيقة الجديدة مجموعة من القواعد الكفيلة بحماية حقوق المستفيد، من بينها حق المستفيد في الحصول على الخدمة بالسعر المعلن عنه، وحق استلام الطرد في التاريخ والفترة والمكان المحدد في عقد تقديم الخدمة، وحق التحقق من الطرد قبل استلامه، كما شملت تنظيم عملية التعاقد مع مقدمي الخدمات البريدية، وإلزامهم بوضع القواعد والإجراءات المتبعة في حال تعثر تسليم الطرود، وعند طلب إعادتها، وقواعد التعويضات وغيرها.
وحددت الوثيقة التزامات مقدمي الخدمة المتعلقة بإعداد أنظمة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدين ومعالجتها، وبينت الأحوال التي يحق فيها للمستفيد رفع شكواه إلى الهيئة، إضافةً إلى إلزام مقدمي الخدمات البريدية بتكامل أنظمة استقبالهم ومعالجتهم للشكاوى مع أنظمة الهيئة.
وشددت الوثيقة الجديدة على سرعة قيام مقدمي الخدمات في القطاع بالبت في شكاوى المستخدمين، بما لا يتجاوز (10) أيام كحد أقصى من تاريخ التقديم، حيث تمنح الوثيقة للهيئة الحق في معالجة الشكاوى المصعدة إليها التي لا يتم البت فيها خلال المدة المحددة.
وكانت الهيئة قد دعت مستفيدي الخدمات البريدية إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال الذي خصصته لاستقبال شكاوى المستفيدين من الخدمات البريدية، حيث يتم تلقي الشكاوى المصعدة للهيئة بعد عدم حلها خلال المدة التي حددتها الوثيقة، ليتم متابعة مسارها النظامي، وفق آليات محددة وموثقة، والعمل على معالجتها، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (19966)، أو عبر موقعها الإلكتروني https://www.citc.gov.sa
وتتضمن الوثيقة الجديدة مجموعة من القواعد الكفيلة بحماية حقوق المستفيد، من بينها حق المستفيد في الحصول على الخدمة بالسعر المعلن عنه، وحق استلام الطرد في التاريخ والفترة والمكان المحدد في عقد تقديم الخدمة، وحق التحقق من الطرد قبل استلامه، كما شملت تنظيم عملية التعاقد مع مقدمي الخدمات البريدية، وإلزامهم بوضع القواعد والإجراءات المتبعة في حال تعثر تسليم الطرود، وعند طلب إعادتها، وقواعد التعويضات وغيرها.
وحددت الوثيقة التزامات مقدمي الخدمة المتعلقة بإعداد أنظمة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدين ومعالجتها، وبينت الأحوال التي يحق فيها للمستفيد رفع شكواه إلى الهيئة، إضافةً إلى إلزام مقدمي الخدمات البريدية بتكامل أنظمة استقبالهم ومعالجتهم للشكاوى مع أنظمة الهيئة.
وشددت الوثيقة الجديدة على سرعة قيام مقدمي الخدمات في القطاع بالبت في شكاوى المستخدمين، بما لا يتجاوز (10) أيام كحد أقصى من تاريخ التقديم، حيث تمنح الوثيقة للهيئة الحق في معالجة الشكاوى المصعدة إليها التي لا يتم البت فيها خلال المدة المحددة.
وكانت الهيئة قد دعت مستفيدي الخدمات البريدية إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال الذي خصصته لاستقبال شكاوى المستفيدين من الخدمات البريدية، حيث يتم تلقي الشكاوى المصعدة للهيئة بعد عدم حلها خلال المدة التي حددتها الوثيقة، ليتم متابعة مسارها النظامي، وفق آليات محددة وموثقة، والعمل على معالجتها، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (19966)، أو عبر موقعها الإلكتروني https://www.citc.gov.sa