المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأحد 7 يوليو 2024
"الزكاة والدخل" تُعدل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الإنتقائية لتشمل المشروبات المحلاة
محمد الياس - فقيد غرب رحمه الله
بواسطة : محمد الياس - فقيد غرب رحمه الله 18-05-2019 09:05 مساءً 6.5K
المصدر -  
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بتاريخ 15 مايو 2019م، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، لتشمل المشروبات المحلاة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها.

ووفقا للوائح التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، التي نشرتها الجريدة الرسمية أمس، نصت اللائحة المعدلة على أنه يطبق معدل ضريبة قدره 100% على منتجات التبغ، و50% على المشروبات الغازية، و100% على مشروبات الطاقة، و50% على المشروبات المحلاة، 100% على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، و 100% على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.

ونص قرار الهيئة الصادر بهذا الشأن، على أن يحدد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه موعد سريان العمل بهذه اللائحة فيما يتعلق بفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة.

يشار إلى أن المملكة بدأت تطبيق ضريبة السلع الانتقائية بتاريخ 11 يونيو 2017، وذلك بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، و50 % على المشروبات الغازية، وطبّقتها دول الخليج في مواعيد متفاوتة.

للإطلاع على تفاصيل اللوائح التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية المُعدلة

للإطلاع على هيئات الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الإنتقائية