المصدر -
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المكافآت والمبالغ التي يتقاضاها الأشخاص الطبيعيون بصفتهم أعضاء مجالس إدارة في الشركات أو الهيئات أو المؤسسات الحكومية، أو إذا تم تعيينهم كأعضاء في أي مجلس إدارة أو لجنة أو هيئة أخرى مماثلة، غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة.
وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم أن هؤلاء الأعضاء لن يكون لزاماً عليهم التسجيل لأغراض ضريبة لقيمة المضافة أو فرضها أو إصدار فواتير ضريبية بما يخص قيامهم بمهامهم الوظيفية كأعضاء مجالس إدارات.
ولفتت النظر إلى أنها ومن منطلق العمل المستمر لمراجعة المواد النظامية ذات العلاقة لأغراض التأكد من إدارة النظام الضريبي بالكفاءة المطلوبة فقد قامت بإعادة دراسة مدى خضوع المكافآت والمبالغ التي يتقاضاها الأشخاص الطبيعيون بصفتهم أعضاء مجالس إدارة في الشركات أو الهيئات الحكومية، أو المعينين كأعضاء في أي مجلس إدارة أو لجنة أو هيئة أخرى مماثلة لضريبة القيمة المضافة، وذلك في ضوء الأحكام التي نصت عليها الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخلصت بعد مراجعة هذه المسألة إلى أن أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنها ليسوا مستقلين تمامًا عن الشركة التي يقومون بتمثيلها، وبالتالي لا يعدون أشخاصاً خاضعين للضريبة عند القيام بواجباتهم وفق هذه الصفة.
وأشارت إلى أنه بناء على ذلك وبدءاً من 1 يناير 2018م “تاريخ بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة”، فإن الشخص الطبيعي الذي يمارس نشاطه بصفته عضو مجلس إدارة في شركة أو هيئة حكومية، أو إذا تم تعيينه كعضو في أي مجلس إدارة أو لجنة أو هيئة أخرى مماثلة، لا يخضع للضريبة عند قيامه بتلك الأنشطة.
ودعت الهيئة في ختام بيانها الراغبين في مزيد من التفاصيل الاتصال على الرقم 19993 أو زيارة الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة www.vat.gov.sa/ar .
وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم أن هؤلاء الأعضاء لن يكون لزاماً عليهم التسجيل لأغراض ضريبة لقيمة المضافة أو فرضها أو إصدار فواتير ضريبية بما يخص قيامهم بمهامهم الوظيفية كأعضاء مجالس إدارات.
ولفتت النظر إلى أنها ومن منطلق العمل المستمر لمراجعة المواد النظامية ذات العلاقة لأغراض التأكد من إدارة النظام الضريبي بالكفاءة المطلوبة فقد قامت بإعادة دراسة مدى خضوع المكافآت والمبالغ التي يتقاضاها الأشخاص الطبيعيون بصفتهم أعضاء مجالس إدارة في الشركات أو الهيئات الحكومية، أو المعينين كأعضاء في أي مجلس إدارة أو لجنة أو هيئة أخرى مماثلة لضريبة القيمة المضافة، وذلك في ضوء الأحكام التي نصت عليها الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخلصت بعد مراجعة هذه المسألة إلى أن أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنها ليسوا مستقلين تمامًا عن الشركة التي يقومون بتمثيلها، وبالتالي لا يعدون أشخاصاً خاضعين للضريبة عند القيام بواجباتهم وفق هذه الصفة.
وأشارت إلى أنه بناء على ذلك وبدءاً من 1 يناير 2018م “تاريخ بداية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة”، فإن الشخص الطبيعي الذي يمارس نشاطه بصفته عضو مجلس إدارة في شركة أو هيئة حكومية، أو إذا تم تعيينه كعضو في أي مجلس إدارة أو لجنة أو هيئة أخرى مماثلة، لا يخضع للضريبة عند قيامه بتلك الأنشطة.
ودعت الهيئة في ختام بيانها الراغبين في مزيد من التفاصيل الاتصال على الرقم 19993 أو زيارة الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة www.vat.gov.sa/ar .