المصدر -
عين البرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيساً مؤقتاً للبلاد لمدة 90 يوماً، وذلك في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة.
بموجب الدستور الجزائري، سيدير بن صالح البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
كان البرلمان الجزائري اجتمع، صباح اليوم الثلاثاء، لإعلان الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور.
يأتي هذا الإجراء عقب اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان، الخميس الماضي، في مقر مجلس الأمة تحت رئاسة عبد القادر بن صالح رئيس البرلمان وحضور معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية (واج).
كما يندرج الإجراء ضمن أحكام المادة 102 (الفقرة 5) من الدستور والمادة 101 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً. كما تنص المادة على تولي رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، علماً أنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
بموجب الدستور الجزائري، سيدير بن صالح البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
كان البرلمان الجزائري اجتمع، صباح اليوم الثلاثاء، لإعلان الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتفعيل المادة 102 من الدستور.
يأتي هذا الإجراء عقب اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان، الخميس الماضي، في مقر مجلس الأمة تحت رئاسة عبد القادر بن صالح رئيس البرلمان وحضور معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية (واج).
كما يندرج الإجراء ضمن أحكام المادة 102 (الفقرة 5) من الدستور والمادة 101 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً. كما تنص المادة على تولي رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، علماً أنه لا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.