حظر دخول المساكن للقبض على المتهمين بتمويل الإرهاب من دون تصريح
المصدر -
يبدأ غدا (السبت) العمل باللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويلة في السعودية، والتي تحظر دخول المساكن ومنشآت الأعمال بهدف القبض على المتهمين في قضايا تمويل الإرهاب من دون تصريح دخول يصدره رئيس فرع النيابة العامة، على أن يشمل التصريح اسم من أصدره وتوقيعه وساعة الإصدار والتاريخ.
واستثنت اللائحة التنفيذية (حصلت «الحياة» على نسخة منها) إصدار تصريح الدخول في حال التلبس، أو حال كشف التحريات الميدانية خشية هروب المتهمين في حال تأخر القبض عليهم، أو في حال الإضرار بمصلحة التحقيقات، بسبب خشية إتلاف المستندات والوئاثق الخاصة بالجريمة أو ضياع الأموال.
وحددت اللائحة ثلاث حالات للافراج الموقت عن المتهمين في قضايا تمويل الإرهاب، وهي: أن لا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج، وأن يكون الإفراج لأسباب معتبرة اجتماعية أو صحية، أو ذات علاقة بما يتطلب من إجراءات استدلال، على أن يلتزم المفرج عنه بالإجراءات والتدابير المنصوص عليها في أمر الإفراج.
وفي حال القبض على المشتبه بارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، يتم إشعار النيابة العامة فور القبض عليه وبشكل مباشر، ويعرض عليها فور الانتهاء من إجراءات الاستدلال بما لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ القبض عليه، وترفع رئاسة أمن الدولة في حال تطلبت إجراءات الاستدلال وسماع أقوال المشتبه به تمديد المدة المشار إليها، طلباً مسبباً إلى النائب العام أو من يفوضه ليصدر أمراً كتابياً بتمديدها لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها سبعة أيام.
وأشارت اللائحة إلى أن على الجهة الرقابية على المؤسسة المالية في حال تلقيها طلباً وفقاً للأحكام الواردة في النظام، إحالته فوراً إلى المؤسسة المالية ومن دون إنذار الطرف المعني، لتقديم السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة إلى الجهة الرقابية ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الطلب، وعلى أي شخص أو الأعمال أو المهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، في حال تلقي طلب توفير أي سجلات أو مستندات أو معلومات القيام بتوفيرها ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الطلب، وتقوم الجهة الرقابية عند حصولها على السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة بإبلاغ الجهة الطالبة بذلك فوراً ضمن المهلة الزمنية.
ووفق اللائحة فإنه في حال استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة، وإن رأي المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب عليه وقبل انقضائها أن يعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة العامة، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه ليصدر أمراً بتمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد أي منها على 30 يوماً، ولا تزيد في مجموعها على 180 يوماً من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى النائب العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد أي منها على 30 يوماً، على ألا تزيد في مجموعها على 12 شهراً من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة.
وألزمت اللائحة إدارة التوقيف الكتابة إلى النيابة العامة للتنسيق معها قبل انقضاء المدة أو المدد المحددة في أمر التوقيف بوقت كاف، ولا يتم إخلاء سبيل المتهم إلا بموجب أمر صادر من النيابة العامة.
واشترطت اللائحة عند تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي النهائي، الخاص بتنفيذ طلب دولة ما والمتعلق بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب بما فيها الأحكام المتعلقة بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بأي من تلك الجرائم وفقاً لأنظمة المملكة، إرفاق نسخة رسمية من الحكم والقانون الذي استند إليه، وما يثبت أن الحكم أصبح نهائياً، وصادر من جهة قضائية مختصة بنظر القضية في الدولة الطالبة، وأن المعنى في الدعوى التي صدر فيها الحكم كُلف بالحضور ومُثل تمثيلاً صحيحاً، ومُكن من الدفاع عن نفسه، وأن لا يتعارض الحكم مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام النظام العام في المملكة.
وأكدت اللائحة أن الحكم قابل للتنفيذ، ولا يتعارض مع حكم سبق أن صدر من جهة قضائية في المملكة في الموضوع نفسه، وألا تكون هناك دعوى منظورة في جهة قضائية في المملكة في الجريمة نفسها التي صدر الحكم المراد تنفيذه في شأنها، وإرفاق بيان يتضمن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة الطالبة لحماية الأشخاص حسني النية، ووصف للأموال التي طلب تنفيذ الحكم في شأنها، وتقدير لقيمتها، ومكان وجودها المحتمل، ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته
واستثنت اللائحة التنفيذية (حصلت «الحياة» على نسخة منها) إصدار تصريح الدخول في حال التلبس، أو حال كشف التحريات الميدانية خشية هروب المتهمين في حال تأخر القبض عليهم، أو في حال الإضرار بمصلحة التحقيقات، بسبب خشية إتلاف المستندات والوئاثق الخاصة بالجريمة أو ضياع الأموال.
وحددت اللائحة ثلاث حالات للافراج الموقت عن المتهمين في قضايا تمويل الإرهاب، وهي: أن لا تكون هناك محاذير أمنية تترتب على الإفراج، وأن يكون الإفراج لأسباب معتبرة اجتماعية أو صحية، أو ذات علاقة بما يتطلب من إجراءات استدلال، على أن يلتزم المفرج عنه بالإجراءات والتدابير المنصوص عليها في أمر الإفراج.
وفي حال القبض على المشتبه بارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، يتم إشعار النيابة العامة فور القبض عليه وبشكل مباشر، ويعرض عليها فور الانتهاء من إجراءات الاستدلال بما لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ القبض عليه، وترفع رئاسة أمن الدولة في حال تطلبت إجراءات الاستدلال وسماع أقوال المشتبه به تمديد المدة المشار إليها، طلباً مسبباً إلى النائب العام أو من يفوضه ليصدر أمراً كتابياً بتمديدها لمدة أو لمدد لا يتجاوز مجموعها سبعة أيام.
وأشارت اللائحة إلى أن على الجهة الرقابية على المؤسسة المالية في حال تلقيها طلباً وفقاً للأحكام الواردة في النظام، إحالته فوراً إلى المؤسسة المالية ومن دون إنذار الطرف المعني، لتقديم السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة إلى الجهة الرقابية ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الطلب، وعلى أي شخص أو الأعمال أو المهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، في حال تلقي طلب توفير أي سجلات أو مستندات أو معلومات القيام بتوفيرها ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الطلب، وتقوم الجهة الرقابية عند حصولها على السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة بإبلاغ الجهة الطالبة بذلك فوراً ضمن المهلة الزمنية.
ووفق اللائحة فإنه في حال استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة، وإن رأي المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب عليه وقبل انقضائها أن يعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة العامة، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه ليصدر أمراً بتمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة لا يزيد أي منها على 30 يوماً، ولا تزيد في مجموعها على 180 يوماً من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى النائب العام أو مَنْ يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد أي منها على 30 يوماً، على ألا تزيد في مجموعها على 12 شهراً من تاريخ إحالته إلى النيابة العامة.
وألزمت اللائحة إدارة التوقيف الكتابة إلى النيابة العامة للتنسيق معها قبل انقضاء المدة أو المدد المحددة في أمر التوقيف بوقت كاف، ولا يتم إخلاء سبيل المتهم إلا بموجب أمر صادر من النيابة العامة.
واشترطت اللائحة عند تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي النهائي، الخاص بتنفيذ طلب دولة ما والمتعلق بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب بما فيها الأحكام المتعلقة بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بأي من تلك الجرائم وفقاً لأنظمة المملكة، إرفاق نسخة رسمية من الحكم والقانون الذي استند إليه، وما يثبت أن الحكم أصبح نهائياً، وصادر من جهة قضائية مختصة بنظر القضية في الدولة الطالبة، وأن المعنى في الدعوى التي صدر فيها الحكم كُلف بالحضور ومُثل تمثيلاً صحيحاً، ومُكن من الدفاع عن نفسه، وأن لا يتعارض الحكم مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام النظام العام في المملكة.
وأكدت اللائحة أن الحكم قابل للتنفيذ، ولا يتعارض مع حكم سبق أن صدر من جهة قضائية في المملكة في الموضوع نفسه، وألا تكون هناك دعوى منظورة في جهة قضائية في المملكة في الجريمة نفسها التي صدر الحكم المراد تنفيذه في شأنها، وإرفاق بيان يتضمن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة الطالبة لحماية الأشخاص حسني النية، ووصف للأموال التي طلب تنفيذ الحكم في شأنها، وتقدير لقيمتها، ومكان وجودها المحتمل، ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته