المصدر - أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم الثلاثاء حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن 20 سنة وتغريمه مادياً مع مصادرة المضبوطات ومنعه من السفر مدة مماثلة وذلك بعد ثبوت إدانته بجرائم أمنية ومعلوماتية ومخالفته للأنظمة.
وأدين المتهم بارتباطه بعدد من المطلوبين أمنياً وحيازته لسلاح رشاش بمخزنيه و 56 طلقة حية له بعد سرقته من أحد الأشخاص وإطلاقه النار منه عدة مرات في إحدى المناسبات كذلك حيازته صورة لأحد الهالكين من المطلوبين أمنياً وذاكرة جوال تحوي مقاطع صوتيه وفيديو تحث على التجمعات والقتال وتأييد منظمة إرهابية ومقاطع ابتزاز وصوراً لأسلحة وذخيرة ، ومخالفته للتعهد المأخوذ عليه سابقاً بالبعد عن مواطن الشبهات.
وتوجهت لدى المحكمة التهمة القوية على المدعى عليه بمشاركته في إطلاق النار على رجال الأمن ومركز شرطة العوامية كذلك خطف أحد الأشخاص وفعل الفاحشة به.
وبناء على التهم السابقة قررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة عشرين سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، وسنة ونصف وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة السلاح المضبوط بحوزته وتوابعه استناداً للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الذاكرة المضبوطة بحوزته استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وأدين المتهم بارتباطه بعدد من المطلوبين أمنياً وحيازته لسلاح رشاش بمخزنيه و 56 طلقة حية له بعد سرقته من أحد الأشخاص وإطلاقه النار منه عدة مرات في إحدى المناسبات كذلك حيازته صورة لأحد الهالكين من المطلوبين أمنياً وذاكرة جوال تحوي مقاطع صوتيه وفيديو تحث على التجمعات والقتال وتأييد منظمة إرهابية ومقاطع ابتزاز وصوراً لأسلحة وذخيرة ، ومخالفته للتعهد المأخوذ عليه سابقاً بالبعد عن مواطن الشبهات.
وتوجهت لدى المحكمة التهمة القوية على المدعى عليه بمشاركته في إطلاق النار على رجال الأمن ومركز شرطة العوامية كذلك خطف أحد الأشخاص وفعل الفاحشة به.
وبناء على التهم السابقة قررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة عشرين سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، وسنة ونصف وغرامة خمسة آلاف ريال بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة السلاح المضبوط بحوزته وتوابعه استناداً للمادة الخمسين من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الذاكرة المضبوطة بحوزته استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.