المصدر -
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، اليوم الاثنين، قرارًا باعتماد ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل.
وتضمن الميثاق 12 مادة كالآتي:
المادة الأولى: التحرش في العمل هو الذي يشمل كل قول وفعل وإشارة ذات مدلول جنسي، تصدر عن شخص تجاه آخر في بيئة العمل، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، ومنها وسائل التقنية الحديثة.
المادة الثانية: يُطبق الميثاق في بيئة العمل سواء كان التحرش صادرًا عن مديري الوزارة أو موظفيها، كما يطبق على ذوي العلاقة بالوزارة من طالبي التدريب أو الوظيفة أو نحوهم.
المادة الثالثة: يُعتبَر تحرشًا في بيئة العمل، ما يقع -وفقًا للمادة الأولى من الميثاق- في أوقات العمل الرسمي أو خارجه، داخل الوزارة أو خارجها.
المادة الرابعة: يقع على عاتق الوزارة توفير بيئة عمل صحية وآمنة تتسم باحترام الجميع، ويشمل ذلك اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب الخلوة بين الجنسين، وكل ما من شأنه أن يسهل واقعة التحرش أو يؤدي إليها.
المادة الخامسة: يجب على كل من له علاقة بالوزارة تجنُّب الخلوة بالجنس الآخر، وضابط ذلك الاجتماع بمكان مفتوح، أو ترك باب المكان مفتوحًا بحيث يسمح برؤية ما بداخله.
المادة السادسة: التزام أي شخص يعمل بالوزارة أو من له علاقة بها، بغض البصر، واحترام المساحة الشخصية للجنس الآخر، وعدم التطرق إلى مسائل شخصية خارج نطاق العمل، سواء كان ذلك بشكل جدي أو على سبيل المزاح أو الإهانة أو غيرها، والالتزام بالزي الرسمي، وفيما يتعلق بزي المرأة، يجب أن يكون الحجاب محتشمًا وفضفاضًا وغير شفاف، وكذلك الإبلاغ عن أي واقعة تحرش يتم العلم بها ولو لم يكن المبلغ طرفًا فيها، وكذلك المحافظة على سرية المعلومات عند العلم بواقعة التحرش.
المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة: تم تحديد فيها آلية تلقي الشكاوى والتعامل معها، ومهام اللجنة المختصة باستقبال الشكاوى.
المادة 11 : في حالةثبوت كيدية الشكوى المقدمة من المبلغ؛ يتم الرفع بها إلى الجهات ذات الاختصاص وفقًا لقواعد الحد من آثار الشكوى الكيدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 94 وتاريخ 25/4/1406هـ.
المادة 12 : للإدارة المختصة إيقاع العقوبات التأديبية، دون الإخلال بحق المشتكي في الرفع إلى الجهات المختصة.
وتضمن الميثاق 12 مادة كالآتي:
المادة الأولى: التحرش في العمل هو الذي يشمل كل قول وفعل وإشارة ذات مدلول جنسي، تصدر عن شخص تجاه آخر في بيئة العمل، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، ومنها وسائل التقنية الحديثة.
المادة الثانية: يُطبق الميثاق في بيئة العمل سواء كان التحرش صادرًا عن مديري الوزارة أو موظفيها، كما يطبق على ذوي العلاقة بالوزارة من طالبي التدريب أو الوظيفة أو نحوهم.
المادة الثالثة: يُعتبَر تحرشًا في بيئة العمل، ما يقع -وفقًا للمادة الأولى من الميثاق- في أوقات العمل الرسمي أو خارجه، داخل الوزارة أو خارجها.
المادة الرابعة: يقع على عاتق الوزارة توفير بيئة عمل صحية وآمنة تتسم باحترام الجميع، ويشمل ذلك اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب الخلوة بين الجنسين، وكل ما من شأنه أن يسهل واقعة التحرش أو يؤدي إليها.
المادة الخامسة: يجب على كل من له علاقة بالوزارة تجنُّب الخلوة بالجنس الآخر، وضابط ذلك الاجتماع بمكان مفتوح، أو ترك باب المكان مفتوحًا بحيث يسمح برؤية ما بداخله.
المادة السادسة: التزام أي شخص يعمل بالوزارة أو من له علاقة بها، بغض البصر، واحترام المساحة الشخصية للجنس الآخر، وعدم التطرق إلى مسائل شخصية خارج نطاق العمل، سواء كان ذلك بشكل جدي أو على سبيل المزاح أو الإهانة أو غيرها، والالتزام بالزي الرسمي، وفيما يتعلق بزي المرأة، يجب أن يكون الحجاب محتشمًا وفضفاضًا وغير شفاف، وكذلك الإبلاغ عن أي واقعة تحرش يتم العلم بها ولو لم يكن المبلغ طرفًا فيها، وكذلك المحافظة على سرية المعلومات عند العلم بواقعة التحرش.
المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة: تم تحديد فيها آلية تلقي الشكاوى والتعامل معها، ومهام اللجنة المختصة باستقبال الشكاوى.
المادة 11 : في حالةثبوت كيدية الشكوى المقدمة من المبلغ؛ يتم الرفع بها إلى الجهات ذات الاختصاص وفقًا لقواعد الحد من آثار الشكوى الكيدية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 94 وتاريخ 25/4/1406هـ.
المادة 12 : للإدارة المختصة إيقاع العقوبات التأديبية، دون الإخلال بحق المشتكي في الرفع إلى الجهات المختصة.