المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأربعاء 25 ديسمبر 2024

لإعلانها عن تخفيضات مضللة للمستهلك

"التجارة" تضبط منشأة للذهب والمجوهرات
حامد محمد الطلحي الهذلي
بواسطة : حامد محمد الطلحي الهذلي 07-12-2018 08:38 مساءً 14.9K
المصدر -  
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار منشأة تختص في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (الذهب والمجوهرات) بمدينة الرياض ، إثر إعلانها عن تخفيضات بطريقة مضللة للمستهلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"انستجرام" لمشغولات ذات أوزان خفيفة جداً ، والادعاء بأن الأسعار المعروضة الأرخص على مستوى المملكة وهو ما يعد إيهاماً وتضليلاً للمشترين .
وبوقوف مأموري الضبط القضائي للوزارة على المنشأة تبين وجود مخالفات لأحكام النظام حيث تم ضبط وحجز وسحب عدد إجمالي (3144) مشغولة ذهبية بسبب أنها لا تحمل العلامات تجارية للمصنع أو المستورد والمسجلة لدى الوزارة، وكذلك لعدم تقديم ما يثبت مصادر شراءها وإعتبارها مشغولات مجهولة المصدر، والتحفظ على عدد منها لحين ظهور نتائج الفحص والتحليل من قبل المختبر المختص .
واستدعت الوزارة المسؤولين عن المنشأة لاستكمال إجراءات إحالة القضية للنيابة العامة التي بدورها تقوم بإحالة القضية للجنة الفصل بمخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لتطبيق العقوبة النظامية على المخالف وفقاً لأحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية.
وتشدد وزارة التجارة والاستثمار على مراقبة ومتابعة منشآت المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والتحقق من نظامية أعمالها والتزامها بتطبيق النظام ولائحته التنفيذية.
كما تقوم الوزارة بضبط جميع المخالفات المرتبطة بعدم الإلتزام بكتابة البيانات الإلزامية لفواتير بيع وشراء الذهب والمجوهرات التي يجب أن تتضمن رقم الترخيص وتاريخ البيع وسعر ووزن ونوع ووصف شامل للمشغول والتحقق من وجود تراخيص مزاولة النشاط، بالإضافة لضبط مخالفات عدم دمغ كل من العيار والعلامة التجارية للصانع أو المستورد.
تجدر الإشارة إلى أن لائحة نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تؤكد على إلزام المصنعين والموردين بتسجيل العلامة التجارية وفق الأنظمة ولإجراءات المتبعة في المملكة وأن يدمغ بها جميع مفردات منتجاته أو مستورداته، سواء صنعت داخل المملكة أو المستوردة من الخارج بالنظر لما يحققه ذلك من حماية وحفظ حقوق المستهلك.
وينص النظام على عدد من العقوبات في شأن الغش والخداع في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث أوجب عقوبة السجن مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها .
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة الجولات الرقابية للوقوف على الأسواق ومنع حالات التلاعب والغش، وتدعو عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة، وذلك عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الإلكتروني للوزارة