المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأربعاء 27 نوفمبر 2024
الحماية الجنائية لحق الخصوصية في جرائم التصوير والتسجيل بدون اذن
أ.د. منى كامل تركي
بواسطة : أ.د. منى كامل تركي 02-11-2018 05:32 مساءً 40.1K
المصدر -  


افتتح معرض الشارقة الدولي للكتاب 2018 بمشاركة 1874 ناشرا في يوم الأربعاء، 31 أكتوبر 2018 ، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفل افتتاح الدورة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، والذى تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، ويقام فى مركز إكسبو الشارقة، وتشهد الدورة الـ37 من معرض الشارقة الدولي للكتاب مشاركة أكثر من 1874 دار نشر من 77 دولة عربية وأجنبية، ستعرض أكثر من 1.6 مليون عنوانا، إضافة إلى إقامة أكثر من 1800 فعالية، يشارك فيها شخصيات ثقافية وفنية وإعلامية من أنحاء العالم كافة على مدار 11 يوم
وفي حفل توقيع الكتاب في الركن المخصص للتوقيعات وقعت د. منى كامل تركي، على إصدار كتابها الثاني بعنوان (الحماية الجنائية لحق الخصوصية في جرائم التصوير والتسجيل بدون اذن ووضع كاميرات المراقبة وضوابط التوازن بين الحق في الخصوصية والضرورات الأمنية)، وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة، بحضور العديد من الشخصيات المستشار محمد بن دافون رئيس سفراء مجلس الإمارات التطوعي التابع لمجلس الإمارات لتنمية علاقات العمل، والإعلامي نبيل الكثيري، ود. معاذ جبل من الكويت، والملازم أول خالد الفلاسي، وغيرهم من الكثيرين من الباحثين القانونيين، وتلفزيون الوسطى بإمارة الشارقة

تناول الكتاب موضوع الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، في جريمة التصوير والتسجيل بدون اذن وتوفير الضمانات القانونية لهذا الحق وحرمة الحياة الخاصة في التصوير والتسجيل ووضع كاميرات المراقبة وضوابط التوازن بين الحق في الخصوصية والضرورات الأمنية والحق في خصوصية المعلومات الشخصية وخصوصية البيانات الالكترونية وجريمة السب والقذف الكترونية، التجريم بالاعتداء على خصوصية الأشخاص من خلال النظام المعلوماتي الإلكتروني، الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها للخطر والمساس بالنظام العام باستخدام شبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات، جرائم التزوير الإلكتروني، التجريم المتعلق بجريمة كشف معلومات سرية باستخدام شبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات، وجريمة الاستغلال أو الاستخدام بغير وجه حق لأي من خدمات الاتصالات
ومدى حرص المشرّع الإماراتي على تجريم الاعتداء على الحياة الخاصة من خلال مواجه هذه النوعية من الجرائم بإصدار أحدث التشريعات في مجال تقنية المعلومات، وذلك بالقانون رقم (5) لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية والصادر في 30 مايو 2017 ، والقرار الوزاري رقم (220) لسنة 2017 بشأن إنشاء نيابة جرائم المعلومات والصادر في 12 مارس 2017، والمرسوم بالقانون الاتحادي 5/2015 الذي ألغى القانون رقم 2 لسنة 2006 وقانون العقوبات رقم (3) لسنة 1987 والمعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2016، في المادة (378) من قانون العقوبات الاتحادي والتي جرّم من خلالها استراق السمع أو تسجيل المحادثات الخاصة، والتقاط الصور بأي وسيلة كانت، والنشر بإحدى طرق العلانية لأسرار الحياة الخاصة.
قسم الكتاب في ثلاثة فصول الفصل الأول يتناول مفهوم الحق في الخصوصية للحياة الخاصة والحماية القانونية لحق الانسان، أما الفصل الثاني فيعرض صور الحماية القانونية لحق الإنسان في الخصوصية أخيراً الفصل الثالث خصص حماية الحقوق والحريات الأساسية في الأماكن العامة والخاصة، وقد تعرض الكتاب لتفسير المواد القانونية التي قررها المشرّع لهذا النوع من الجرائم والقصد الجنائي من ارتكاب الجريمة والعقوبات المقررة على الجاني ونظراً لاختلاف الموضوع الذي ينصب عليه فعل الجاني في كل منها من التقاط الصور للأشخاص في أماكن خاصة أو عامة أو التسجيل للمحادثات وما يتبع هذا الأمر من اختلاف في الأفعال التي تقوم بها كل جريمة، أو في الاعتداء على الحق في الإقامة والتنقل وحرمة المساكن وأثر المعلومات فيها، فقد فضلت الكاتبة أن أتناول ماهية الحق في احترام الحياة الخاصة من خلال المبادئ التي أرستها اتفاقية حقوق الإنسان والتي سعت دولة الإمارات العربية المتحدة نحو العناية بالإنسان من منطلق الحماية القانونية لكل أفراد المجتمع دون التميز بين جنس أو عرق أو دين أو اللغة، وقد أوضحت التجربة على الصعيد الوطني أن حماية حقوق الإنسان وضمان احترام سيادة القانون يسهمان في تحقيق الأمن والسلام داخل الدولة وتعزيز الحقوق الأساسية للإنسان والحفاظ على كرامته ومنزلته وضمان حقوق متساوية للنساء والرجال على حد سواء.
ثم عرضت د. تركي في هذا الكتاب جريمة التصوير والتسجيل بدون اذن وتوفير الضمانات القانونية لهذا الحق وحرمة الحياة الخاصة في التصوير والتسجيل ووضع كاميرات المراقبة وضوابط التوازن بين الحق في الخصوصية والضرورات الأمنية والحق في خصوصية المعلومات الشخصية وخصوصية البيانات الالكترونية وجريمة السب والقذف الكترونية، التجريم بالاعتداء على خصوصية الأشخاص من خلال النظام المعلوماتي الإلكتروني، الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها للخطر والمساس بالنظام العام باستخدام شبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات، جرائم التزوير الإلكتروني، التجريم المتعلق بجريمة كشف معلومات سرية باستخدام شبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات، وجريمة الاستغلال أو الاستخدام بغير وجه حق لأي من خدمات الاتصالات كل جريمة على حدة مبيّنةً أركانها والعقوبة المقّررة لكل منها ومثال ذلك النصوص التي تجرم فعل التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها أو استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية أو الدخول بدون تصريح إلى موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات، أو وسيلة تقنية معلومات وغيرها كما عملت العديد من الهيئات والبرامج والوكالات المختصة داخل الأمم المتحدة على تطوير حقوق الانسان
[/JUSTIFY]