المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأربعاء 25 ديسمبر 2024
السجن 4 سنوات والغرامة للمتسبب في حـادث مفرط تنتج منه وفاة أو تعطيل عضو
بواسطة : 06-09-2018 07:01 مساءً 9.5K
المصدر -  
تضمنت التعديلات الجديدة في نظام المرور، الذي أقره مجلس الوزراء وصدر مرسوم ملكي بالمصادقة عليه، عدة مواد متعلقة بالحـوادث المرورية والعقوبات الخاصة بها.
ومن ضمن التعديلات الجديدة الخاصة بحـوادث المرور، أنه في حال وقوع حـادث مروري ترتب عليه حق عام، فإن الإدارة المختصة تباشر إجراءات الاستدلال في الحـادث فور قوعه، على أن تشعر النيابة العامة به، ويرفع إليها ملف القضية وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية. أما لو ترتب على الحـادث حق خاص فقط، فعلى الإدارة المختصة إيقاف المتسبب في الحـادث مدة لا تتجاوز 24 ساعة، ما لم يقدم كفالة غرامية أو حضورية أو ما يضمن الوفاء بالحق الخاص، وفي حال لم يقدم أياً من ذلك، يُحال إلى المحكمة المختصة.
ونصت التعديلات الجديدة على أن كل من يرتكب حادثـاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً، ونتجت منه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
وكل من يرتكب حادثـاً مرورياً أو مفرطاً ونتجت منه وفـاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.