المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الإثنين 16 ديسمبر 2024

لجميع الموظفين والموظفات

تعليم الطائف يوضح آلية معالجة الإنقطاع
بواسطة : 05-09-2018 12:39 صباحاً 20.3K
المصدر -  
أوضحت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ألية معالجة حالات الانقطاع لجميع الموظفين والموظفات ( معلم، معلمة/اداري، ادارية/مستخدم ، مستخدمة /عامل ،عامله).

وشددت الإدارة في تعميم لها-حصلت “صحيفة غرب ” على نسخة منه -على إداراتها الاطلاع والتقيد بما ورد من توجيهات وإبلاغ المنسوبين بذلك.

وأفاد التعميم: “إشارة إلى الملاحظات حيال تأخر بعض الجهات التعليمية بالابلاغ عن المنقطعين عن العمل مما تسبب في عدم اتخاذ الاجراء النظامي المناسب حيالهم،الأمر الذي يستوجب معه الإلزام التام بالرفع عن المنقطيعن عن العمل للحالات الموضحة أدناه اذا تجاوزت مدة الانقطاع خمسة عشر يوما متصله دون عذر مشروع أو دون إذن من مرجعه تنفيذا لما ورد بالمادة الحادية عشرمن لائحة انهاء الخدمة المدنية والتي تنص ( الموظف الذي انقطع عن عمله ولا يعود لاستئنافه لعذر مشروع،عليه أن يبلغ بعذره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تغيبه وإلا جاز للجهة الإدارية طي قيده.

1- الموظفين والموظفات بجميع فئاتهم الوظيفية الموضحة أعلاه في حالة تجاوز فترة الانقطاع خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثون يوما متفرقة خلال العام المالي بعد التأكد من عدم وجود عذر للانقطاع.

2– الموقوفين بالجهات الامنية سواء كانت مطالبات مالية أو غيرها من القضايا في حالة
تبليغ الجهة التعليمية عن ايقاف الموظف او الموظفة لديهم من أي جهة أمنية او قضائية.

3- العائدون للعمل . بعد اطلاق سراحهم من الجهة الامنية التي تم ايقافهم بها ولم يصدر بحقهم قرار كف يد عن العمل.

4- الذين لم يباشرو مهام أعمالهم بعد الاجازات التالية (الاستثنائية والامومة والاعتيادية والمرضية والمرافقة سواء كانت مرافقة مرضية أو مرافقة دراسية).

5- يتم تعبئة النماذج المرفقة لجميع حالات الانقطاع آنفة الذكر ومن ثم الرفع الى جهة
الاختصاص بالادارة (إدارة المتابعه وصورة لادارة الموارد البشرية) لاتخاذ ما يلزم نظاماً حيالهم.

6- أما ما يخص بالحالات المرضية المستديمه في المستشفيات للعلاج السريري كالعناية الخارجية المركزة وما شابه ذلك والمرافقة المرضية أو الداخلية وتجاوزت مدتها (180) يوماً يتم الرفع عنهم الى ادارة الموارد البشرية بالادارة (شعبة الاجازات) لمعاملتهم نظاما وفق لائحةالاجازات.

و أوضحت الإدارة آلية الإجازة المرضية والمدد المسموح بها للموظف بجميع الفئات الوظيفية في تعميم تضمن المواد المنظمة المتعلقة بالإجازة المرضية والمرافقة الموضح فيها المدد المسموح بها للموظف بجميع الفئات الوظيفية (معلم /معلمة /اداري /ادارية لمستخدم /مستخدمة ) حيث نصت الفقرة
11(/أ) من لائحة الاجازات على الاتي :
يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة أربع سنوات ” لاتتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي (ستة أشهر براتب كامل وستة أشهر بنصف الراتب وستة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب وتحتسب بداية الأربع سنوات من بداية الاجازة المرضية) ويُعامل الحاصلين على اجازة مرافقة مريض بنفس المدد في حالة عدم وجود رصيد من الاجازات العادية.

وأوضحت الاجراء النظامي في هذه الحالات كالتالي:
1- مطالبة الموظف بإحضار أصل التقرير الطبي موضحاً فيه مدة الاجازة المرضية
الممنوحة له لفترة متواصلة أو فترات مقطعة ومن ثم يتم إدخالها عبر نظام الخدمة
الذاتية لاعتمادها.

2- في حالة عدم وجود رصيد من الاجازات العادية يُعامل الحاصل على اجازة مرافقة
مريض وفق ما ورد بالفقرة (أ/11) المشار اليها اعلاه.

3- وما يتعلق بالاجازات المرضية واجازات مرافقة مريض الحاصل عليها الموظف من
مستشفيات خارج البلاد فإنه يلزم بعد مساءلتة من قبل الرئيس المباشر إحضار
أصل التقرير موضحاً فيه مدة الاجازة بدايتها ونهايتها مصدق عليه من السفارة
السعودية مع صورة جواز السفر للمريض والمرافق معا ومن ثم الرفع الى ادارة الموارد
البشرية (شعبة الاجازات) لاتخاذ اللازم.

4- يُلزم إبلاغ الادارة (ادارة الموارد البشرية ـ شعبة الاجازات) والرفع بإسماء الحاصلين
على إجازة مرضية أوإجازة مرافقة مريض داخلية أو خارجية وتجاوزت مدتها ستة
أشهر متصلة أو مفرقة وسوف تتحمل جهة الموظف كامل المسؤولية الادارية والمالية
في حالة عدم اتخاذ الاجراء المطلوب.