المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأربعاء 25 ديسمبر 2024
عاجل : : أمر سامٍ بإقامة دعوى الحق العامّ بالشيكات المنتهية مواعيد تقديمها
سالم السبيعي -سفير غرب
بواسطة : سالم السبيعي -سفير غرب 18-08-2018 09:21 صباحاً 11.6K
المصدر -  
صدر أمر سام بإقامة دعوى الحق العامّ بموجب الشيكات التي انتهت مواعيد تقديمها أو كان بها نقص في البيانات، وكذلك الشيكات المعلقة على شرط.

وأوضحت المصادر أن هذه الآلية تسري على الشيك الذي انقضى ميعاد تقديمه وفقًا للمادتين ١٠٣ و١١٦ من نظام الأوراق التجارية والتي تنصّ على أن (الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر، فإذا كان مسحوبًا خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر، وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره، ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها بمثابة تقديم للوفاء)، بينما نصت المادة ١١٦ من النظام نفسه بأنه لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضيّ ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضًا بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفّى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

وأشارت المصادر إلى البيانات الإلزامية الواجب توافرها في الشيك، والمنصوص عليها في المادة ٩١ من النظام، وهي:

- كلمة (شيك) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها.
- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
- مكان الوفاء.
- تاريخ ومكان إنشاء الشيك.
- توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).