المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الإثنين 24 يونيو 2024
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بتعديل نظام خدمة الضباط
محمد الياس - فقيد غرب رحمه الله
بواسطة : محمد الياس - فقيد غرب رحمه الله 20-07-2018 05:40 صباحاً 14.4K
المصدر -  
نشرت صحيفة "أم القرى" تفاصيل الأمر الملكي القاضي بتعديل نظامي خدمة الأفراد والضباط.

حيث تضمن المرسوم تعديل فقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، وتعديل نصّ المادة (153) من نظام خدمة الضباط.

وأصبحت الفقرة الخاصة بالضباط كما يلي: يُعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضًا للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي- يقدره الوزير المختص- حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة".

وفيما يلي نص المرسوم:

"رسمنا بما هو آتٍ: أولًا: الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 9) بتاريخ 24-3-1397هـ، لتكون بالنص الآتي:

"يُعطي الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضًا للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به. ما لم يكن ثمة عذر شرعي- يقدره الوزير المختص- حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة".

ثانيًا: الموافقة على تعديل نص المادة (153) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) بتاريخ 28-8-1393هـ، لتكون بالنص الآتي:
"يُعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضًا للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي- يقدره الوزير المختص- حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة".

"ثالثًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة- كل فيما يخُصُّه — تنفيذ مرسومنا هذا".

image