المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأحد 24 نوفمبر 2024
“العدل” توضح حقوق المرأة التي كفلها الشرع وأوجبتها الأنظمة
سالم السبيعي -سفير غرب
بواسطة : سالم السبيعي -سفير غرب 30-06-2018 11:20 صباحاً 9.3K
المصدر -  
أكدت وزارة العدل أن الأنظمة السعودية حفظت للمرأة حقوقها التي كفلها الشرع وصيغت في تلك الأنظمة العدلية.

وأوضحت الوزارة أن من تلك الحقوق الواردة في الأنظمة ما يلي:

– وجوب إعطائها حقها من الميراث والتركات، خصوصاً العقارات، وأن سكوتها عن المطالبة بحقها في الميراث لا يعني سقوطه.

– إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة؛ أوجب النظام أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، ومن حقها الاحتجاب أو مغادرة المسكن المراد تفتيشه إذا لم تكن متهمة، ومنحها التسهيلات اللازمة.

– لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، وذلك بحسب نظام التنفيذ.

– تحريم العضل وهو منع تزويج الفتاة من الراغب فيها ونكاح الشغار وهو أن يزوج الولي موليته لشخص على أن يزوجه موليته، ومنع إجبار المرأة على ما لا تريده في النكاح.

– التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن تتوافر فيه الشروط المعتبرة أمر لا يجوز ومحرم شرعاً، وأن التحجير من العادات الجاهلية ومن أصرَّ على ذلك فإنه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه.

– حصول الزوجة على نسخة من عقد الزواج وأن عدة المرأة المفسوخ نكاحها يبدأ من تاريخ الحكم وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز منعًا لطول العدة.

– محاكم الأحوال الشخصية تقوم بالنظر في طلب التزويج لمن لا وليّ لها، ولمن كان لها أولياء ولكن عضلها أولياؤها أي منعوها من التزويج.

– إمكانية تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي، نظراً لتحرج بعض الخُطاب.

– التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالح المرأة في بعض الأحوال منها (النفقة، أجرة رضاع أو سكن، رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه)، وأنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرًا.

– تنفيذ الأحكام المتعلقة بحضانة الصغير والأحوال الشخصية جبرًا، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة.

– إذا تخلّف المدعى عليه عن الحضور في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبراً.

– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة.