السحر والشعوذة بين التحريم والتجريم
تعـد أعمـال السـحر والشـعوذة مـن أكثـر الموضوعـات الشـائكة فـي القانـون الجنائـي، ويرجع ذلـك إلـى سـببين؛ الأول فهـو أن السـحر والشـعوذة مـن الأمـور الغيبيـة أو كمـا يطلـق عليهـا «الماورائيـات» وهـو يتناقـض مـع الجريمـة والتـي تتطلـب ركنـاً ماديـاً قوامـه السـلوك الجرمـي الـذي لا تقـوم إلا بـه والنتيجـة الجرميـة، وتوافـر الرابطـة السـببية بيـن السـلوك والنتيجـة أمـا الســبب الثانــي يرجع لمفهــوم وطبيعــة أعمـال السـحر والشـعوذة، ففـي الوقـت الـذي نجـد فيـه أن البعـض ينكـر وجـود السـحر والشـعوذة كحقيقــة ويعتبــر أعمــال الســحر والشــعوذة محــض أكاذيــب وضربــاً مــن ضــروب الاحتيــال ويتهـم مـن يؤمـن بوجـوده بالتخلـف والجهـل، نجـد البعـض الآخـر يؤمـن بوجـود أعمـال السـحر والشـعوذة ويؤمـن بتأثيرهـا الضـار علـى الإنسـان ويعتبرهـا مـن أخطـر الأفعـال التـي واجههـا المشـرع الاتحادي بأشـد العقوبـات ففـي الوقـت الـذي نجـد فيـه أن بعـض القوانيـن وربمـا أغلبهـا لـم تتطـرق إلـى أعمـال السـحر والشـعوذة ضمـن نصوصهـا، نجـد قوانيـن أخـرى قـد جرمـت أعمـال السـحر والشـعوذة بنصـوص واضحـة وصريحـة.
وتعـد أعمـال السـحر والشـعوذة مـن أقـدم المعتقـدات والظواهـر التـي عرفتهـا البشـرية علـى مـر العصـور وأن تحريـم أعمـال السـحر والشـعوذة مـن المسـلمات فـي الشـريعة الإسـلامية، حيـث اتفـق الفقـه مـن مختلـف المذاهـب علـى تحريـم السـحر وتحريـم تعلمـه، وهـو أمـر بديهـي أمـام الأدلـة التــي جــاءت فــي الكتــاب والســنة فقد جـاء فـي القـرآن الكريـم الكثيـر مـن الآيـات الكريمة المتعلقة بالسـحر ولعـل أقواها مـا ورد في سـورة ( البقرة الآية 102) حيـث قـال الله تعالـى: (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) فهـذه الأعمـال مـن شـأنها المسـاس بالعقيـدة الإسـلامية والإيمـان بـالله تعالـى والقضـاء والقـدر من خيـره وشـره، حيـث يسـيطر عليـه الاعتقـاد بـأن الأمـور يتـم تدبيرهـا وتسـييرها مـن قبـل السـاحر أو المشـعوذ.
وبالرغـم مـن التقـدم الحاصـل فـي الوقـت الراهـن إلا أن هـذه الظاهـرة مازالـت موجــودة ومــازال هنالــك بعــض الأشــخاص الــذي يلجــؤون إلــى الســحرة وإلــى المشــعوذين لرغبتهــم بتحقيــق أمنيــة مــا وهــو مــا ســاعد علــى بقــاء هــا بمجــرد تعرضهــم لمــأزق الظاهــرة الخطيــرة وانتشــارها بالرغــم مــن خطــورة أعمــال الســحر والشــعوذة وانتشــارها فــي المجتمعــات العربيــة والدعـوات المتكـررة لتجريـم هـذه الأفعـال، إلا أن المشـرع الاتحـادي فـي دولـة الإمـارات العربية المتحـدة لـم يكـن يجـرم هـذه الأفعـال سـابقاً إلـى أن صـدر المرسـوم بقانـون رقـم (7) لعـام 2016 المعـدل لأحـكام قانـون العقوبـات الاتحـادي، حيـث أضـاف بموجـب نـص المـادة الثانيـة منـه؛ مـن المادتيـن (316/ مكرر)( 316 -1) مكـرر والمتعلقتيـن بتجريـم أعمـال السـحر والشـعوذة وبعــض الأفعــال المرتبطــة بهمــا.
فالمشرع غلظ وشدد العقوبة المقررة لأفعال السحر والشعوذة للقائم بهذه الأفعال، وشملت العقوبة الشخص الذي يستعين بالساحر أو المشعوذ، سواء كانت بمقابل أو بدون ومنها القول أو الفعل المخالف للشريعة الإسلامية إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة حقيقة أو تخيلاً،والتمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير في معتقداتهم أو عقولهم، أو ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس ولمزيد من الردع قرر عقوبة الإبعاد على الشخص الأجنبي أياً كان نشاطه في هذه الأفعال، وجاء النص عاماً بمعنى شموله للشخص القائم بهذه الأفعال أو الشخص الذي يستعين بالساحر،وعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعان بساحر بقصد التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته، أو جلب أو استورد أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة للسحر والشعوذة وقد توسع المرسوم ليشمل مجموعة صور لم يشملها التأثيم سابقاً للقضاء على هذه الظاهرة تماماً ومحوها نهائياً، وردع الممارسين لهذه الأعمال حتى يعودوا إلى جادة الصواب، ويكفوا عن أذى الناس مادياً وأدبياً
لذلك لم يكتفِ المرسوم بقانون بمواجهة الأشخاص القائمين بهذه الأعمال فقط بل أفرد عقوبتي الحبس والغرامة للأشخاص الذين يلجؤون لهؤلاء السحرة والمشعوذين، ومنح المرسوم للقاضي حرية الاختيار بشأن إيقاع عقوبة الحبس أو الغرامة تبعاً لظروف وطبيعة الشخص المتعامل مع الساحر، وللتفرقة كذلك بين مدى تأثير هذه الأفعال عليه شخصياً أو انصرافها للغير، وكما أسلفت فإني أؤيد هذا التشديد والتغليظ في العقوبة، تحقيقاً للردع العام لذا يجب أخذ الحيطة والحذر وتجنب الأشخاص الذين قد يصبغون أعمالهم تلك بصبغة دينية للهروب من المساءلة القانونية، كونهم أناساً بعيدين كل البعد عن الدين، وإنما يتخذون من تلك الصبغة ستاراً لأعمالهم، لاسيما أن المرسوم قد شمل بالتأثيم والعقاب الساحر والمشعوذ ومن يلجأ إليهما.
فقد كان القضــاء فيمــا ســبق يطبــق علــى أعمــال الســحر والشـعوذة أحـكام المـادة (399) مـن قانـون العقوبـات الاتحـادي المتعلقـة بجريمـة الاحتيـال فـي حـال توافـر أركانهـا ولاسـيما تسـليم المـال، وبتحليـل نـص المادتيـن( 316مكـرر 316 - 1مكـرر ) نجـد أن المشـرع الاتحـادي قـرر مواجهـة جريمـة السـحر والشـعوذة والجرائـم المرتبطـة بهـا بنـص قانونـي واضـح وجلـي، إلا أننا نتسأل في مـدى كفايـة النصـوص القانونيـة المسـتحدثة للحـد مـن هـذا السـلوك لقـد اعتـاد بعـض الأشـخاص علـى أنـه بمجـرد أن يصابـوا بمـرض مـا، أو يكـون لديهـم الرغبـة فـي تحقيـق هـدف أو حلـم مـا أن يلجـؤوا إلـى السـحرة والمشـعوذين لمسـاعدتهم علـى تحقيـق مـا يصبـون إليـه دون أدنـى تفكيـر فـي مشـروعية هـذا السـلوك أو عـدم مشــروعيته، فهــل يســتطيع المشــرع مــن خــلال قانــون العقوبــات أن يضــع حــداً لهــذا الســلوك الـذي اعتـاد بعـض الأشـخاص علـى ممارسـته والـذي ترتـب عليـه انتشـار السـحرة والمشـعوذين والدجاليـن الذيـن يخـدرون العقـول و ينهبـون الجيـوب ويتسـببون بدمـار بعض الأشخاص بمعنـى هـل المواجهـة الجنائيـة للسـحر والشـعوذة كفيلـة بالقضـاء علـى هـذه الجريمـة أم سـيترتب عليهـا فقـط ارتـكاب هـذه الجريمـة فـي الخفـاء وبعيـداً عـن أنظـار السـلطة ثم يعاقبون حينما يتم اكتشافهم.
وتعـد أعمـال السـحر والشـعوذة مـن أقـدم المعتقـدات والظواهـر التـي عرفتهـا البشـرية علـى مـر العصـور وأن تحريـم أعمـال السـحر والشـعوذة مـن المسـلمات فـي الشـريعة الإسـلامية، حيـث اتفـق الفقـه مـن مختلـف المذاهـب علـى تحريـم السـحر وتحريـم تعلمـه، وهـو أمـر بديهـي أمـام الأدلـة التــي جــاءت فــي الكتــاب والســنة فقد جـاء فـي القـرآن الكريـم الكثيـر مـن الآيـات الكريمة المتعلقة بالسـحر ولعـل أقواها مـا ورد في سـورة ( البقرة الآية 102) حيـث قـال الله تعالـى: (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) فهـذه الأعمـال مـن شـأنها المسـاس بالعقيـدة الإسـلامية والإيمـان بـالله تعالـى والقضـاء والقـدر من خيـره وشـره، حيـث يسـيطر عليـه الاعتقـاد بـأن الأمـور يتـم تدبيرهـا وتسـييرها مـن قبـل السـاحر أو المشـعوذ.
وبالرغـم مـن التقـدم الحاصـل فـي الوقـت الراهـن إلا أن هـذه الظاهـرة مازالـت موجــودة ومــازال هنالــك بعــض الأشــخاص الــذي يلجــؤون إلــى الســحرة وإلــى المشــعوذين لرغبتهــم بتحقيــق أمنيــة مــا وهــو مــا ســاعد علــى بقــاء هــا بمجــرد تعرضهــم لمــأزق الظاهــرة الخطيــرة وانتشــارها بالرغــم مــن خطــورة أعمــال الســحر والشــعوذة وانتشــارها فــي المجتمعــات العربيــة والدعـوات المتكـررة لتجريـم هـذه الأفعـال، إلا أن المشـرع الاتحـادي فـي دولـة الإمـارات العربية المتحـدة لـم يكـن يجـرم هـذه الأفعـال سـابقاً إلـى أن صـدر المرسـوم بقانـون رقـم (7) لعـام 2016 المعـدل لأحـكام قانـون العقوبـات الاتحـادي، حيـث أضـاف بموجـب نـص المـادة الثانيـة منـه؛ مـن المادتيـن (316/ مكرر)( 316 -1) مكـرر والمتعلقتيـن بتجريـم أعمـال السـحر والشـعوذة وبعــض الأفعــال المرتبطــة بهمــا.
فالمشرع غلظ وشدد العقوبة المقررة لأفعال السحر والشعوذة للقائم بهذه الأفعال، وشملت العقوبة الشخص الذي يستعين بالساحر أو المشعوذ، سواء كانت بمقابل أو بدون ومنها القول أو الفعل المخالف للشريعة الإسلامية إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة حقيقة أو تخيلاً،والتمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير في معتقداتهم أو عقولهم، أو ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس ولمزيد من الردع قرر عقوبة الإبعاد على الشخص الأجنبي أياً كان نشاطه في هذه الأفعال، وجاء النص عاماً بمعنى شموله للشخص القائم بهذه الأفعال أو الشخص الذي يستعين بالساحر،وعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعان بساحر بقصد التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته، أو جلب أو استورد أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة للسحر والشعوذة وقد توسع المرسوم ليشمل مجموعة صور لم يشملها التأثيم سابقاً للقضاء على هذه الظاهرة تماماً ومحوها نهائياً، وردع الممارسين لهذه الأعمال حتى يعودوا إلى جادة الصواب، ويكفوا عن أذى الناس مادياً وأدبياً
لذلك لم يكتفِ المرسوم بقانون بمواجهة الأشخاص القائمين بهذه الأعمال فقط بل أفرد عقوبتي الحبس والغرامة للأشخاص الذين يلجؤون لهؤلاء السحرة والمشعوذين، ومنح المرسوم للقاضي حرية الاختيار بشأن إيقاع عقوبة الحبس أو الغرامة تبعاً لظروف وطبيعة الشخص المتعامل مع الساحر، وللتفرقة كذلك بين مدى تأثير هذه الأفعال عليه شخصياً أو انصرافها للغير، وكما أسلفت فإني أؤيد هذا التشديد والتغليظ في العقوبة، تحقيقاً للردع العام لذا يجب أخذ الحيطة والحذر وتجنب الأشخاص الذين قد يصبغون أعمالهم تلك بصبغة دينية للهروب من المساءلة القانونية، كونهم أناساً بعيدين كل البعد عن الدين، وإنما يتخذون من تلك الصبغة ستاراً لأعمالهم، لاسيما أن المرسوم قد شمل بالتأثيم والعقاب الساحر والمشعوذ ومن يلجأ إليهما.
فقد كان القضــاء فيمــا ســبق يطبــق علــى أعمــال الســحر والشـعوذة أحـكام المـادة (399) مـن قانـون العقوبـات الاتحـادي المتعلقـة بجريمـة الاحتيـال فـي حـال توافـر أركانهـا ولاسـيما تسـليم المـال، وبتحليـل نـص المادتيـن( 316مكـرر 316 - 1مكـرر ) نجـد أن المشـرع الاتحـادي قـرر مواجهـة جريمـة السـحر والشـعوذة والجرائـم المرتبطـة بهـا بنـص قانونـي واضـح وجلـي، إلا أننا نتسأل في مـدى كفايـة النصـوص القانونيـة المسـتحدثة للحـد مـن هـذا السـلوك لقـد اعتـاد بعـض الأشـخاص علـى أنـه بمجـرد أن يصابـوا بمـرض مـا، أو يكـون لديهـم الرغبـة فـي تحقيـق هـدف أو حلـم مـا أن يلجـؤوا إلـى السـحرة والمشـعوذين لمسـاعدتهم علـى تحقيـق مـا يصبـون إليـه دون أدنـى تفكيـر فـي مشـروعية هـذا السـلوك أو عـدم مشــروعيته، فهــل يســتطيع المشــرع مــن خــلال قانــون العقوبــات أن يضــع حــداً لهــذا الســلوك الـذي اعتـاد بعـض الأشـخاص علـى ممارسـته والـذي ترتـب عليـه انتشـار السـحرة والمشـعوذين والدجاليـن الذيـن يخـدرون العقـول و ينهبـون الجيـوب ويتسـببون بدمـار بعض الأشخاص بمعنـى هـل المواجهـة الجنائيـة للسـحر والشـعوذة كفيلـة بالقضـاء علـى هـذه الجريمـة أم سـيترتب عليهـا فقـط ارتـكاب هـذه الجريمـة فـي الخفـاء وبعيـداً عـن أنظـار السـلطة ثم يعاقبون حينما يتم اكتشافهم.