الخصومة القضائية
إن الخصومة القضائية هي ذلك الأثر المباشر الناتج عن استعمال الدعوى والتي ترتكز على المطالبة القضائية إذ تنتج هذه المطالبة أثناء تقديمها للقاضي ما يصطلح عليه بالخصومة القضائية، وهذه الأخيرة تقوم على مجموعة من الإجراءات تتجسد في أشكال محددة ينبغي احترامها قانونا من طرف القاضي الذي هو ملزم بالإشراف عليها إلى غاية آخر مرحلة فيها وكذلك الخصوم الذين هم ملزمون باحترام مبدأ المواجهة بينهم ولذلك فإن القاعدة العامة المتعارف عليها هو أن تتابع إجراءات الدعوى إلى حين انقضاءها بصدور حكم منهي لها من قبل القاضي وهو الطريق المألوف لإنهاء جميع المنازعات بين الأفراد.
ولكن خروجا عن القاعدة العامة قد تعترض الخصومة أثناء سيرها وقائع ومستجدات عديدة تحول دون الفصل فيها إما بتأجيلها أو إنهائها بغير حكم منهي. وهذا ما يستفاد منه أن الخصومة ظاهرة متحركة ولذلك يبدوا عدم السير فيها حالة مرضية شاذة. ومن بين هذه المستجدات ما يؤدي إلى وقف الخصومة وذلك في حالة توافر أسبابها وأسباب الوقف عديدة منها ما يتعلق بإرادة الخصوم أو وكلائهم ومنها ما يرجع إلى تقرير المحكمة متى رأت داعيا إلى وقفها وحالات وقف أخرى نص عليها القانون في هذا السياق. ومن جهة أخرى قد تؤدي هذه المستجدات إلى انقطاع الخصومة والذي يعني عدم السير فيها بحكم القانون بسبب تغير يطرأ في حالة أو مركز أطراف الخصومة يؤثر في صحة الإجراءات لأن القاعدة هي أنه يشترط للبدء في الخصومة وصحة إجراءاتها وجود وصلاحية أطرفها.
وفي كلتا الحالتين (الوقف. الانقطاع) يستلزم الأمر إرجاء الفصل في الدعوى إلى حين زوال السبب، ولكن قد تحدث عوارض تحول دون الفصل في الدعوى بغير حكم إذ يؤدي عدم السير فيها لمدة معينة إلى انقضائها انقضاء مبتسر كما تنقضي الخصومة بنفس الطريق إذا صدر من المدعي ما يعبر صراحة عن إرادته في ترك دعواه.
ونظراً لذلك كان لاختيارنا دراسة هذا الموضوع في نظرنا أهمية من الجانب النظري وبدرجة أكثر في الميدان العملي، فمن الجانب النظري ارتأينا إلى ضرورة تزويد القارئ بهذا العمل المتواضع توفيراً له مشقة البحث في هذا الموضوع، ومن الناحية العملية شدنا البحث في هذا المجال الإشكاليات التي قد تعترض الحق المعترف به قانوناً للأفراد ذلك أن الواقع العملي في المحاكم والمجالس القضائية وحتى أمام المحكمة العليا تشهد العديد من النزاعات المتعلقة بعوارض الخصومة في جميع مظاهرها.
العارضان المانعان من السير في الخصومة. (الموانع المؤقتة).
إن حالات عدم السير في الخصومة عديدة كحالة الشطب مثلا وهو ما تحكم به المحكمة في حالة غياب أحد الخصوم في أي جلسة دون أن تكون صالحة للحكم فيها إلى جانب ذلك توجد حالات أخرى تمنع من السير في الخصومة منها حالات تؤدي إلى التوقف عن السير فيها بناءاً على اتفاق المدعي والمدعى عليه أو بسبب خارج عن أطراف الخصومة قد يكون أمر من المحكمة أو بحكم قانوني إلى جانب ذلك توجد حالات تؤدي إلى انقطاع سير الحضور لحدث طارئ يلحق بمركز أحد الخصوم أو من ينوب عنهم قانوناً
وقف الخصومة نعني بوقف الخصومة عدم السير فيها بناءاً على اتفاق الأطراف أي المدعي والمدعى عليه أو بحكم من القاضي أو القانون، وهنا توقف الخصومة رغم صلاحيات ووجود أطرافها ويتضح من ذلك أن وقف الخصومة يتخذ عدة صور وذلك مرده إلى تعدد وتنوع أسباب الوقف فكما أسلفنا قد يكون الوقف باتفاق الخصوم وهنا يكون لنا مجال للحديث عن وقف اتفاقي، وقد يكون بحكم من المحكمة فنكون أمام وقف قضائي، وأحيانا أخرى إلى جانب الوقف الاتفاقي والقضائي قد يعمد المشرع إلى النص على بعض الحالات التي تؤدي إلي الوقف
ولكن خروجا عن القاعدة العامة قد تعترض الخصومة أثناء سيرها وقائع ومستجدات عديدة تحول دون الفصل فيها إما بتأجيلها أو إنهائها بغير حكم منهي. وهذا ما يستفاد منه أن الخصومة ظاهرة متحركة ولذلك يبدوا عدم السير فيها حالة مرضية شاذة. ومن بين هذه المستجدات ما يؤدي إلى وقف الخصومة وذلك في حالة توافر أسبابها وأسباب الوقف عديدة منها ما يتعلق بإرادة الخصوم أو وكلائهم ومنها ما يرجع إلى تقرير المحكمة متى رأت داعيا إلى وقفها وحالات وقف أخرى نص عليها القانون في هذا السياق. ومن جهة أخرى قد تؤدي هذه المستجدات إلى انقطاع الخصومة والذي يعني عدم السير فيها بحكم القانون بسبب تغير يطرأ في حالة أو مركز أطراف الخصومة يؤثر في صحة الإجراءات لأن القاعدة هي أنه يشترط للبدء في الخصومة وصحة إجراءاتها وجود وصلاحية أطرفها.
وفي كلتا الحالتين (الوقف. الانقطاع) يستلزم الأمر إرجاء الفصل في الدعوى إلى حين زوال السبب، ولكن قد تحدث عوارض تحول دون الفصل في الدعوى بغير حكم إذ يؤدي عدم السير فيها لمدة معينة إلى انقضائها انقضاء مبتسر كما تنقضي الخصومة بنفس الطريق إذا صدر من المدعي ما يعبر صراحة عن إرادته في ترك دعواه.
ونظراً لذلك كان لاختيارنا دراسة هذا الموضوع في نظرنا أهمية من الجانب النظري وبدرجة أكثر في الميدان العملي، فمن الجانب النظري ارتأينا إلى ضرورة تزويد القارئ بهذا العمل المتواضع توفيراً له مشقة البحث في هذا الموضوع، ومن الناحية العملية شدنا البحث في هذا المجال الإشكاليات التي قد تعترض الحق المعترف به قانوناً للأفراد ذلك أن الواقع العملي في المحاكم والمجالس القضائية وحتى أمام المحكمة العليا تشهد العديد من النزاعات المتعلقة بعوارض الخصومة في جميع مظاهرها.
العارضان المانعان من السير في الخصومة. (الموانع المؤقتة).
إن حالات عدم السير في الخصومة عديدة كحالة الشطب مثلا وهو ما تحكم به المحكمة في حالة غياب أحد الخصوم في أي جلسة دون أن تكون صالحة للحكم فيها إلى جانب ذلك توجد حالات أخرى تمنع من السير في الخصومة منها حالات تؤدي إلى التوقف عن السير فيها بناءاً على اتفاق المدعي والمدعى عليه أو بسبب خارج عن أطراف الخصومة قد يكون أمر من المحكمة أو بحكم قانوني إلى جانب ذلك توجد حالات تؤدي إلى انقطاع سير الحضور لحدث طارئ يلحق بمركز أحد الخصوم أو من ينوب عنهم قانوناً
وقف الخصومة نعني بوقف الخصومة عدم السير فيها بناءاً على اتفاق الأطراف أي المدعي والمدعى عليه أو بحكم من القاضي أو القانون، وهنا توقف الخصومة رغم صلاحيات ووجود أطرافها ويتضح من ذلك أن وقف الخصومة يتخذ عدة صور وذلك مرده إلى تعدد وتنوع أسباب الوقف فكما أسلفنا قد يكون الوقف باتفاق الخصوم وهنا يكون لنا مجال للحديث عن وقف اتفاقي، وقد يكون بحكم من المحكمة فنكون أمام وقف قضائي، وأحيانا أخرى إلى جانب الوقف الاتفاقي والقضائي قد يعمد المشرع إلى النص على بعض الحالات التي تؤدي إلي الوقف