المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الأحد 24 نوفمبر 2024
أ.د. منى كامل تركي
أ.د. منى كامل تركي

عن أ.د. منى كامل تركي

أستاذ القانون الدولي العام -نائب مدير مجلة القانون والاعمال الدولية مختبر البحث قانون الاعمال جامعة الحسن الاول ومحكم دولي

السياسة العقابية وبدائل العقوبات الخاصة بالأحداث في التشريع الإماراتي

ان مهمة السياسة الجنائية دراسة أفضل الوسائل العلمية للوقاية من الانحراف الاجتماعي وقمعه ، وما تهدف إليه السياسة الجنائية هي الوصول إلى أفضل صيغة لقواعد القانون الوضعي وتوجيه كل من المشرع الذي يضع القانون الوضعي والقاضي الذي يقوم بتطبيقه والإدارة العقابية المكلفة بتنفيذ ما يقضي به القضاء، وأن العدالة الجنائية التقليدية، تركز على معاقبة الجاني وملاحقته فقط دون أخذ الاعتبارات المتعلقة بالمجتمع والضحية، فأصبحت الحاجة ملحة إلى الأخذ بأساليب وآليات جديدة عند التعامل مع الأحداث، وان المشرع الاتحادي حدد في المواد ( 15- 27 ) من قانون الاحداث عددا من التدابير يمكن للمحكمة ان تختار احدها لفرضه بحق المدان وهي بحسب تسلسلها في النص: التوبيخ ، التسليم ، ومراقبة السلوك ، والايداع ، والغرامة وفي المادة رقم (35) وضح المشرع إن للمحكمة من تلقاء نفسها بعد الاطلاع على التقارير التي تقدم اليها او بناء على طلب الحدث أو من له حق الولاية عليه أو المسؤول عنه بحسب الأحوال، تعديل التدابير المحكوم بها على الحدث أو وقفها أو انهاؤها ويكون حكم المحكمة فى جميع الأحوال غير قابل للطعن ولا يجوز تجديد الطلب قبل انقضاء ثلاثة أشهر علي صدور الحكم المذكور.

كما حدد المشرع الاتحادي في المادة (28) عدم جواز حبس الحدث احتياطيا إلا في حالة الضرورة بالنص الآتي( لا يجوز حبس الحدث احتياطياً على أنه إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي اتخاذ تحفظي ضده جاز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه في إحدى دور التربية المعدة لرعاية الأحداث على إلا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم توافق المحكمة على مدها ويجوز بدلاً من إيداع الحدث دار التربية الأمر بتسليمه الى أحد والديه أو الى من له الولاية أو الوصاية عليه على أن يكون ملتزماً بتقديمه عند كل طلب.

وقد خصص المشرع الاتحادي في القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 بشأن الاحداث والمشردين الباب الثاني في المواد من (6 – 14) منه في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، فحدد عدم إقامة الدعوى الجزائية على الحدث الجانح الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة في المادة (6) وحدد في المادة (7) بأن يحكم القاضي باتخاذ ما يراه من التدابير للحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره جريمة معاقب عليها وفي المادة (8) بأن يحكم القاضي باتخاذ ما يراه من التدابير للحدث الذي أتم السادسة عشرة من عمره جريمة معاقبا عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، وفي المادة (9) أقر بعدم جواز الحكم على الحدث بعقوبة الإعدام أو السجن أو العقوبات المالية، وفي المادة (10) حدد الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث بالعقوبة الجزائية تستبدل بعقوبتي الإعدام أو السجن المقررة للجريمة التي ارتكبها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين،

وفي المواد (11، و 12 ) أقر المشرع الاتحادي بعدم سريان أحكام العود على الحدث، وعدم خضوع الحدث للعقوبات أو التكميلية عدا المصادرة وغلق المحل والعزل من الوظيفة على إن إذا ارتكب الحدث أكثر من جريمة قبل الحكم في إحداها وجبت محاكمته عنها كوحدة على أن يحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد، وفي المادة (13) حدد حالات التشرد الخمس حالات مع عدم جواز اتخاذ أي إجراء قبل الحدث إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال وحدد في المادة (14) سلطة الضبط لمأمور الضبط القضائي

وقد خصص المشرع الاتحادي في القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 بشأن الأحداث والمشردين الباب الثالث التدابير في المواد من (15-43) ففي المادة (15) أجاز اتخاذ اجراء التدابير في شأن الحدث من التوبيخ والتسليم والاختبار القضائي ...، وفي المادة (16) عرف معني التوبيخ في اللوم التأنيب الى الحدث في الجلسة وحثه على السلوك القويم ، وفي المادة (17) أجاز تسليم الحدث الى أحد أبويه أو ولي من له الولاية عليه فإذا لم يتوفر في أيهما الصلاحية للقيام بتربية يكون التسليم الى من هو أهل لذلك من أفراد أسرته، وفي المادة (18) حددت الحالات التي يجوز الحكم على الحدث بعقوبة الحبس يجوز للقاضي أن يأمر بوقف النطق بحكم الإدانة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات مع وضع الحدث تحت الإشراف والقيود التي يقتضيها اختباره قضائياً. وفي المادة (19) أجاز للمحكمة أن تأمر بمنع الحدث من ارتياد الأماكن التي يثبت أن تردده عليها له تأثير في جناحه أو تشرده، وفي المادة (21) حدد الإلزام بالتدريب المهني مدة لا تتجاوز ثلاث سنين، وفي المادة (22) أجاز للمحكمة إذا تبين لها أن جنوح الحدث أو تشرده راجع الى مرض عقلي أن تأمر بوضعه في مأوى علاجي أو منشأة صحية متخصصة لهذا الغرض الى أن يتم شفاؤه وتقرر المحكمة إخلاء سبيل الحدث بعد ذلك بناء على تقارير الاطباء المشرفين على علاجه ، وفي المادة(23) أجاز للمحكمة أن تحكم بإيداع الحدث في معهد مناسب لتأهيله في إحدى دور التربية والإصلاح المعدة لرعاية وتقويم الأحداث التابعة للدولة أو المعترف بها منها وتقرر المحكمة الإفراج عن الحدث بناء على التقارير التي تقيمها هذه الجهات وفقاً لأحكام المادة (34) من قانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 بشأن الاحداث والمشردين وعدم جواز بقاء الحدث في هذه الأماكن متى بلغ الثامنة عشر من عمره، وفي المادة (24) أجاز للمحكمة إذا كان الحدث من غير المواطنين أن تحكم بإبعاده من البلاد، ويكون الحكم بالإبعاد وجوبياً إذا عاد الحدث الى إحدى حالات التشرد أو الجنوح وينفذ الحكم بالإبعاد خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.، وفي المادة (25) أجاز الحكم على الحدث بأكثر من تدبير من التدابير المشار إليها فيما تقدم متى اقتضت مصلحة ذلك، وفي المادة (26) اجاز عند الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون الأمر بوقف تنفيذ الحكم مع عدم الإخلال بحكم المادة (24)، وفي المادة (27) حدد القرارات اللازمة لتنظيم دور رعاية الأحداث واصلاحهم وكذلك أماكن إيوائهم أثناء إجراءات المحاكمة التي يصدرها وزير الشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير العدل، وفي المادة (28) اقر المشرع بعد جواز حبس الحدث احتياطياً على أنه إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي اتخاذ تحفظي ضده، كما حرص في المادة (29) على سرية محاكمة الحدث ، وحرص في المادة (30) على التحقق من حالة الحدث المادية والاجتماعية ودرجة إدراكه والبيئة التي نشأ فيها، وفي المادة (31) أكد المشرع الاتحادي على تبليغ أحد والديه أو من له الولاية عليه أو الى المسؤول عنه حسب الأحوال عن كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه للحدث وفي المادة (32) أجاز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث عدا الحكم بالإبعاد أو التوبيخ أو بتسليم الحدث الى والديه أو الى من له الولاية أو الوصاية عليه على ان يرفع الاستئناف بتقرير الى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلان الحكم إذا كان غيابيا وتفصل فيه المحكمة على وجه السرعة وفي المادة (33) أوجب تنفيذ الحكم الصادر بإيداع الحدث بالمعاهد المخصصة لرعاية أو إصلاحه ولو طعن فيه بالاستئناف ، وفي المادة (34) أوجب وجود لجنة للإشراف عليه تشكل برئاسة ممثل للنيابة العامة وعضوية مدير المعهد وأخصائي من وزارة الشؤون الاجتماعية يندبه لذلك وزيرها ويكون الإفراج عن المحكوم عليهم بالإيداع في تلك المعاهد بناء على طلب هذه اللجنة لكل معهد مخصص لرعاية الأحداث وإصلاحهم أو أي محل آخر معد لقبولهم وفي المادة (35) اجاز للمحكمة بعد الاطلاع على التقارير التي تقدم إليها أو بناء على طلب الحدث أو من له حق الولاية عليه أو المسؤول عنه بحسب الأحوال تعديل التدابير المحكم بها على الحدث أو وقفها أو إنهاؤها ويكون حكم المحكمة في جميع الأحوال غير قابل للطعن ولا يجوز تجديد الطلب قبل انقضاء ثلاثة أشهر على صدور الحكم المذكور وفي المادة (36) أوجب الغاء الحكم في الدعوى وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة الأحداث إذا حكم على متهم اعتبار أن سنه تزيد على ثماني عشرة سنة ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه لا يتجاوز ثماني عشرة سنة ترفع النيابة العامة الأمر الى المحكمة التي أصدرت الحكم لإلغائه وفي المادة (37) أوجب الغاء الحكم في الدعوى وفقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجزائية إذا حكم على متهم بتدبير من التدابير المقررة للأحداث ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه يزيد على ثماني عشرة سنة وفي المادة (38) حدد القانون العقوبة بغرامة لا تتجاوز مئة درهم على كل من إنذر طبقاً للمادة (15) ثم أهمل مراقبة الحدث وتترتب على ذلك عودته الى إحدى حالات التشرد وفي المادة (39) حدد القانون العقوبة بغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم كل من سلم إليه الحدث وأهمل رعايته وترتب على ذلك جناح الحدث أو تشرده ، وفي المادة (40) حدد العقوبة بغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم كل من سلم إليه الحدث وامتنع عن تقديمه الى السلطات المختصة عند طلبه وفي المادة (41) حدد العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تتجاوز الفي درهم كل من أخفى حدثا حكم عليه طبقا لاحكام هذا القانون أو دفعه الى الفرار أو أعانه عليه وفي المادة (42) حدد العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن الفي درهم ولا تتجاوز خمسة آلاف درهم كل من عرض حدثا لإحدى حالات التشرد بأن أعده لها أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التشرد قانوناً ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعد حدثا لارتكاب جريمة أو القيام بعمل من الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها أو حرضه عليها ولو لم يرتكبها الحدث فعلا وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو كان الحدث مسلما اليه طبقا للقانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا ارتكب الجاني هذه الأفعال مع أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة وذلك كله مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر وفي المادة (43) أوجب على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية والعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره
 0  0  18.7K