استقلالية النظام الاجرائي للأحداث في النظام الجنائي الخاص بالأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة
استكمالاً بموضوعنا عن النظام الجنائي الخاص بالأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة فقد عالج القانون مشكلة الاحداث الجانحين، واتبع النظام الاجرائي لمحاكمة الاحداث المسائل الاجتماعية اكثر منها وقائع جنائية وبناء قواعد ومبادئ تختلف عن قواعد محاكمة البالغين وعلى ضوء ذلك فأننا نتناول النظام الاجرائي للأحداث والفرق بين الحدث الجانح
الوضع القانوني الخاص بالأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة بالرجوع الى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 نجد انه صدر عام 1976 في وقت لم يكن فيه لجرائم الارهاب ولانتشار العولمة وجود فكانت الجرائم المرتكبة آنذاك لا تتعدى صور الجرائم التقليدية أو بشكل محدود من قبل الاحداث كما ان قانون المذكور كان قد صدر في وقت لم تكن مشكلة الاحداث منتشرة وكانت دعوى الباحثين الاجتماعيين تطالب الى معاملتهم بالحسنى من اجل اعادة دمجهم بالمجتمع وعدم ابعادهم عن الجو الاسري ما امكن فاتجهت سياسة المشرع الجنائية في حينها الى اصدار هذا القانون مسايرة منه لمتطلبات الفقه الجنائي المعاصر في ذلك الوقت وإلى ما اتجهت اليه وسارت عليه السياسة الجنائية في العديد من دول العالم حيث اختصت الاحداث بقانون خاص يتميز بالسماحة والرأفة في معاملة الحدث الجانح ومن المظاهر التي تؤكد على استقلالية قانون الاحداث عن القوانين الجنائية والعقابية ان مشكلة جنوح الاحداث تعتبر ظاهرة اجتماعية تحتاج الى تدابير وقائية ورعاية وعلاج اكثر من احتياجها الى عقوبة وردع وزجر، وانطلاقا من ذلك فقام قانون الاحداث مقام الاب في العقاب والردغ، فقام بالتدخل في انقاذ الحدث وخاصة المعرض للجنوح أو من يتعرض للإساءة واختلفت محاكمة الاحداث، عن محاكمة البالغين على اعتبار ان الحدث يمكن اصلاحه وتقويمه وتأهيله ، وان قانون الاحداث ليس فرعاً من نظام العدالة الجنائية بل انه قانون خاص ومستقل بذاته يسعى الى تقديم الحماية والرعاية والتأهيل وتطوير شئون الاحداث والمعرضين للجنوح
استقلالية النظام الاجرائي للأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة
فمن أهم مظاهر استقلالية قانون الاحداث عن قانون العقوبات تتمثل في النقاط التالية
قانون العقوبات هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الافعال التي تعد جرائم وتبين العقوبات المقررة لها ويضم قواعد عامة تسري على كل الجرائم أو اغلبها وقواعد خاصة لكل جريمة على حدة تبين اركانها وتحدد عقوباتها، ويستفاد من ذلك التعريف ان قانون العقوبات باعتباره القانون العقابي وان قواعده واحكامه تخاطب جميع افراد المجتمع كباراً وصغاراً، وفيما يتعلق بالأفعال الاجرامية ما لم يوجد نص خاص يقرر خلاف ذلك
اما قانون الاحداث فهو يطبق على فئة خاصة من افراد المجتمع وهم الاحداث الجانحين والمعرضين للجنوح والذين لم يتجاوز اعمارهم ال 18 سنة وقت تورطهم في الجنوح او الجريمة، اضافة على ذلك ان قانون العقوبات يتضمن تحديد ما هو محظور ومجرم من الافعال، بينما قانون الاحداث ليس له الصلاحية في بعض التشريعات بيان الافعال المحظورة وغير المشروعة والخاصة بالأحداث وباعتبارها افعال الجنوح
وان من غايات قانون الاحداث هو تحقيق الرعاية والحماية والعناية اخذا في الاعتبار ان مشكلة جنوح الاحداث ظاهرة اجتماعية وليست ظاهرة اجرامية يتوجب توقيع عقوبة صارمة مقرونة بالردع والزجر والقمع، كما ان الحدث بحاجة الى اسلوب رعاية ووقاية اجتماعية تتجرد من الطابع العقابي ولا يسوغ اتخاذ ضده تدابير جنائية تقديراً لقوته الذهنية والنضوج والخبرة وقود أدراكه للأفعال التي يقترفها، اما الغاية الجوهرية من قانون العقوبات تتمثل في ايقاع الجزاء الرادع للمجرمين الخارجين على احكامه من اجل الحفاظ على افراد المجتمع وممتلكاتهم ، اما قانون الاحداث يتمشى مع السياسة الخاصة التي وضعها المشرع في مجال اصلاح الاحداث وتهذيبهم
فلم يعد الاهتمام لدى التشريعات في قوانين الأحداث والمؤسسات الاجتماعية والأجهزة القانونية مقصورا على معالجة قضايا الأحداث الجانحين بل تضمن الاهتمام بقضايا الأحداث المعرضين للجنوح من خلال المعالجة الرعائية والوسائل الوقائية لإنقاذ من توافرت فيهم الخطورة الاجتماعية بدلا من الانتظار لتورطهم في الخطورة الاجرامية فالحدث المعرض للجنوح هو الحدث الذي لم يرتكب جريمة بعد ولكنه في الطريق الى ارتكابها أو هو الحدث الذي يعاني من خطر الوقوع في الانحراف وتتخذ الحلقة الاولى من جنوح الاحداث احدى الصور من الحالتين الآتيين وهما:
(1) الحالات التي يرتكب فيها الحدث فعلا يعاقب عليه القانون
(2) الحالات التي يكون فيها الحدث محروما من العناية الكافية او محتاجا الى الحماية والتقويم
ومن امثلة هذه الحالات اهمال الوالدين او الامناء عليه وسوء التربية والتشرد ومزاولة مهنة او عمل مخل بالآداب والعجز الجسماني او العقلي وحرمان العون الادبي، ان وضع الحدث الجانح يختلف عن وضع الحدث المعرض للجنوح فالحدث الجانح هو من يقدم على ارتكاب فهل مجرم قانونا بينما الحدث المعرض للجنوح هو من كان بحاجة للعناية والحماية من مخاطر الجنوح ولا يتوجب ملاحقته جزائيا بل هو بحاجة الى التدابير الوقائية ولتهذيبية والعلاجية، أما الخطورة الاجتماعية تعتبر بمثابة الاساس الذي تقوم عليه فكره الجنوح وتتميز هذه الخطورة عن الخطورة الاجرامية في ان الحدث الذي يتصف بالخطورة الاجتماعية لم يرتكب جريمة ما ولكنه في حالة يخشى معها ان يرتكب جريمة بسبب تعرضه لحالة من حالات التعرض للجنوح وعلى ذلك يعتبر مدلول الخطورة الاجتماعية اوسع نطاقا من مدلول الخطورة الاجرامية اذ انه يتسع ليشمل كل ضرر يتهدد المجتمع ولم لم يكن ناشئا عن جريمة جنائية ، ولهذا السبب تختلف الخطورة الاجتماعية عن الخطورة الاجرامية وينبني على ذلك مدلول الخطورة الاجتماعية
فإن احوال الخطورة الاجتماعية لا تتعلق بالجرائم او الافعال المؤثمة جنائياً ولكنها ترتبط بمرحلة سابقة على ارتكاب الجريمة ولهذا اراد المشرع وحرصا منه على حماية الحدث من الانزلاق في الجريمة ، ان يواجه هذه المرحلة المبكرة لقصد التغلب على العوامل والظروف التي تنبني باحتمال وقوع الحدث في الجريمة مستقبلا وتجعل احتمال تعرضه لهذا الخطر كبيراً
حيث يعتبر حالات التشرد بمثابة دليل على توافر الخطورة الاجتماعية لدى الحدث ولا يتطلب القانون في هذه الحالة توافر شروط معينة اضافة اخرى وذلك بخلاف الخطورة الاجرامية التي يجب لقيامها ان تتوفر مجموعة من الامارات التي تنبي بأن من المحتمل ان الحدث قد يرتكب جريمة تالية في المستقبل ، وعلى ذلك فان للاحتمال طابع علمي فهو ليس مرادف للظن المجرد على ان الحدث قد يقدم على جريمة تالية ولكن يفترض دراسة للعوامل الاجرامية وتحديدا لقوتها واستخلاصا لمدى ما تتضمنه من قوة سببية تدفع الحدث نحو ارتكاب الجريمة ونصت المادة (135) تتوفر الخطورة الاجتماعية في الشخص إذا كان مصابا بجنون أو عاهة في العقل أو بمرض نفسي يفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بحيث يخشى على سلامته شخصيا أو على سلامة غيره وفي هذه الحالة يودع المصاب مأوى علاجيا بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب النيابة العامة - يتبع -
الوضع القانوني الخاص بالأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة بالرجوع الى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 نجد انه صدر عام 1976 في وقت لم يكن فيه لجرائم الارهاب ولانتشار العولمة وجود فكانت الجرائم المرتكبة آنذاك لا تتعدى صور الجرائم التقليدية أو بشكل محدود من قبل الاحداث كما ان قانون المذكور كان قد صدر في وقت لم تكن مشكلة الاحداث منتشرة وكانت دعوى الباحثين الاجتماعيين تطالب الى معاملتهم بالحسنى من اجل اعادة دمجهم بالمجتمع وعدم ابعادهم عن الجو الاسري ما امكن فاتجهت سياسة المشرع الجنائية في حينها الى اصدار هذا القانون مسايرة منه لمتطلبات الفقه الجنائي المعاصر في ذلك الوقت وإلى ما اتجهت اليه وسارت عليه السياسة الجنائية في العديد من دول العالم حيث اختصت الاحداث بقانون خاص يتميز بالسماحة والرأفة في معاملة الحدث الجانح ومن المظاهر التي تؤكد على استقلالية قانون الاحداث عن القوانين الجنائية والعقابية ان مشكلة جنوح الاحداث تعتبر ظاهرة اجتماعية تحتاج الى تدابير وقائية ورعاية وعلاج اكثر من احتياجها الى عقوبة وردع وزجر، وانطلاقا من ذلك فقام قانون الاحداث مقام الاب في العقاب والردغ، فقام بالتدخل في انقاذ الحدث وخاصة المعرض للجنوح أو من يتعرض للإساءة واختلفت محاكمة الاحداث، عن محاكمة البالغين على اعتبار ان الحدث يمكن اصلاحه وتقويمه وتأهيله ، وان قانون الاحداث ليس فرعاً من نظام العدالة الجنائية بل انه قانون خاص ومستقل بذاته يسعى الى تقديم الحماية والرعاية والتأهيل وتطوير شئون الاحداث والمعرضين للجنوح
استقلالية النظام الاجرائي للأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة
فمن أهم مظاهر استقلالية قانون الاحداث عن قانون العقوبات تتمثل في النقاط التالية
قانون العقوبات هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الافعال التي تعد جرائم وتبين العقوبات المقررة لها ويضم قواعد عامة تسري على كل الجرائم أو اغلبها وقواعد خاصة لكل جريمة على حدة تبين اركانها وتحدد عقوباتها، ويستفاد من ذلك التعريف ان قانون العقوبات باعتباره القانون العقابي وان قواعده واحكامه تخاطب جميع افراد المجتمع كباراً وصغاراً، وفيما يتعلق بالأفعال الاجرامية ما لم يوجد نص خاص يقرر خلاف ذلك
اما قانون الاحداث فهو يطبق على فئة خاصة من افراد المجتمع وهم الاحداث الجانحين والمعرضين للجنوح والذين لم يتجاوز اعمارهم ال 18 سنة وقت تورطهم في الجنوح او الجريمة، اضافة على ذلك ان قانون العقوبات يتضمن تحديد ما هو محظور ومجرم من الافعال، بينما قانون الاحداث ليس له الصلاحية في بعض التشريعات بيان الافعال المحظورة وغير المشروعة والخاصة بالأحداث وباعتبارها افعال الجنوح
وان من غايات قانون الاحداث هو تحقيق الرعاية والحماية والعناية اخذا في الاعتبار ان مشكلة جنوح الاحداث ظاهرة اجتماعية وليست ظاهرة اجرامية يتوجب توقيع عقوبة صارمة مقرونة بالردع والزجر والقمع، كما ان الحدث بحاجة الى اسلوب رعاية ووقاية اجتماعية تتجرد من الطابع العقابي ولا يسوغ اتخاذ ضده تدابير جنائية تقديراً لقوته الذهنية والنضوج والخبرة وقود أدراكه للأفعال التي يقترفها، اما الغاية الجوهرية من قانون العقوبات تتمثل في ايقاع الجزاء الرادع للمجرمين الخارجين على احكامه من اجل الحفاظ على افراد المجتمع وممتلكاتهم ، اما قانون الاحداث يتمشى مع السياسة الخاصة التي وضعها المشرع في مجال اصلاح الاحداث وتهذيبهم
فلم يعد الاهتمام لدى التشريعات في قوانين الأحداث والمؤسسات الاجتماعية والأجهزة القانونية مقصورا على معالجة قضايا الأحداث الجانحين بل تضمن الاهتمام بقضايا الأحداث المعرضين للجنوح من خلال المعالجة الرعائية والوسائل الوقائية لإنقاذ من توافرت فيهم الخطورة الاجتماعية بدلا من الانتظار لتورطهم في الخطورة الاجرامية فالحدث المعرض للجنوح هو الحدث الذي لم يرتكب جريمة بعد ولكنه في الطريق الى ارتكابها أو هو الحدث الذي يعاني من خطر الوقوع في الانحراف وتتخذ الحلقة الاولى من جنوح الاحداث احدى الصور من الحالتين الآتيين وهما:
(1) الحالات التي يرتكب فيها الحدث فعلا يعاقب عليه القانون
(2) الحالات التي يكون فيها الحدث محروما من العناية الكافية او محتاجا الى الحماية والتقويم
ومن امثلة هذه الحالات اهمال الوالدين او الامناء عليه وسوء التربية والتشرد ومزاولة مهنة او عمل مخل بالآداب والعجز الجسماني او العقلي وحرمان العون الادبي، ان وضع الحدث الجانح يختلف عن وضع الحدث المعرض للجنوح فالحدث الجانح هو من يقدم على ارتكاب فهل مجرم قانونا بينما الحدث المعرض للجنوح هو من كان بحاجة للعناية والحماية من مخاطر الجنوح ولا يتوجب ملاحقته جزائيا بل هو بحاجة الى التدابير الوقائية ولتهذيبية والعلاجية، أما الخطورة الاجتماعية تعتبر بمثابة الاساس الذي تقوم عليه فكره الجنوح وتتميز هذه الخطورة عن الخطورة الاجرامية في ان الحدث الذي يتصف بالخطورة الاجتماعية لم يرتكب جريمة ما ولكنه في حالة يخشى معها ان يرتكب جريمة بسبب تعرضه لحالة من حالات التعرض للجنوح وعلى ذلك يعتبر مدلول الخطورة الاجتماعية اوسع نطاقا من مدلول الخطورة الاجرامية اذ انه يتسع ليشمل كل ضرر يتهدد المجتمع ولم لم يكن ناشئا عن جريمة جنائية ، ولهذا السبب تختلف الخطورة الاجتماعية عن الخطورة الاجرامية وينبني على ذلك مدلول الخطورة الاجتماعية
فإن احوال الخطورة الاجتماعية لا تتعلق بالجرائم او الافعال المؤثمة جنائياً ولكنها ترتبط بمرحلة سابقة على ارتكاب الجريمة ولهذا اراد المشرع وحرصا منه على حماية الحدث من الانزلاق في الجريمة ، ان يواجه هذه المرحلة المبكرة لقصد التغلب على العوامل والظروف التي تنبني باحتمال وقوع الحدث في الجريمة مستقبلا وتجعل احتمال تعرضه لهذا الخطر كبيراً
حيث يعتبر حالات التشرد بمثابة دليل على توافر الخطورة الاجتماعية لدى الحدث ولا يتطلب القانون في هذه الحالة توافر شروط معينة اضافة اخرى وذلك بخلاف الخطورة الاجرامية التي يجب لقيامها ان تتوفر مجموعة من الامارات التي تنبي بأن من المحتمل ان الحدث قد يرتكب جريمة تالية في المستقبل ، وعلى ذلك فان للاحتمال طابع علمي فهو ليس مرادف للظن المجرد على ان الحدث قد يقدم على جريمة تالية ولكن يفترض دراسة للعوامل الاجرامية وتحديدا لقوتها واستخلاصا لمدى ما تتضمنه من قوة سببية تدفع الحدث نحو ارتكاب الجريمة ونصت المادة (135) تتوفر الخطورة الاجتماعية في الشخص إذا كان مصابا بجنون أو عاهة في العقل أو بمرض نفسي يفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بحيث يخشى على سلامته شخصيا أو على سلامة غيره وفي هذه الحالة يودع المصاب مأوى علاجيا بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب النيابة العامة - يتبع -