المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
الخميس 28 مارس 2024
أ.د. منى كامل تركي
أ.د. منى كامل تركي

عن أ.د. منى كامل تركي

أستاذ القانون الدولي العام -نائب مدير مجلة القانون والاعمال الدولية مختبر البحث قانون الاعمال جامعة الحسن الاول ومحكم دولي

الإثبات بشهادة الشهود في القوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة

الإثبات هو تأكيد الحق بالدليل او الحجة ، فالإثبات القضائي يجب ان يكون أمام القضاء ويتم بالطرق المقررة قانوناً كالكتابة وشهادة الشهود والبينة والإقرار واليمين والقرائن وهو ما أوضحه المشرع الاتحادي في القانون الاتحادي 10 لسنة 1992 ، فالشهادة هي الاخبار بحق احد في ذمة الاخر في مجلس القاضي وفي مواجهة الخصمين، اي بقيام شخص من غير اطراف الخصومة، بالاخبار امام القضاء عن ادراكه بحاسة من حواسه لواقعه تصلح محلا للإثبات ، صدرت عن شخص اخر ويترتب عليها حق لشخص ثالث.
شهادة الشهود، تعد كأداة للإثبات القضائي، ففي المادة رقم (37) يجوز الاثبات بشهادة الشهود...... لا تخرج عن ذلك، إلا في الشخص الذي تتم أمامه والقصد من الإدلاء بها، فهي كأداة إثبات تتم أمام القضاة بقصد ترجيح صدق أحد المتقاضين على الأخر وعندئذ وهي إخبار الشخص في مجلس القضاء بعلمه عن واقعة تثبت حقاً لغيره في مواجهة آخر فالشهادة تعد كدليل إثبات في الدعوى المدنية او الجنائية حيث ان البحث فيها يرد على الوقائع المادية والوسيلة الأساسية لإثبات هذه الوقائع هي الشهادة.
وفي ضوء ذلك يتبين أن الشاهد يخبر القاضي بوقائع تقرر حقاً لشخص والتزاماً على آخر، بمعنى أنه لا يدعى شيئاً لنفسه، لأنه لو ادعى مثل ذلك لا يعد شاهداً، إنما يعتبر مدعياً إذا كان يدعى حقاً له على آخر أو مقراً إذا صدر منه إقراراً بالتزامٍ عليه لآخر لذلك جعل المشرع من شهادة الشهود من دلائل الاثبات عن مشاهدة ومعاينة ومع ذلك تقبل الشهادة بالتسامع في حالات الوفاة، النسب، وأصل الوقف الخيري الصحيح وشرائطه وفي بيان الحكمة من الإشهاد قال تعالى: ( ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألاّ ترتابوا)
إن الشهادة في المواد المدنية تخضع لتقدير القاضي الذي يستطيع أن يأخذ بها ويصدق الشاهد في قوله كما له أن يطرحها إذا لم يطمئن لها،و ذلك ما نصت عليه مواد القانون التي أعطت للقاضي الحق في أن يستمع إلى الشهود ويستجوبهم عن كل الوقائع التي يجيز القانون إثباتها بشهادة الشهود وعن أية وقائع أخرى ولو لم يشر إليها قرار الإحالة للتحقيق وقوله تعالى: ((وأقيموا الشهادة لله)) ولما كانت الشهادة هي إحدى وسائل الإثبات بل هى الأعظم مكانة، والأقدم استعمال وتتمتع بأهمية بالغة في كل طرق الاثبات فهي عين العدالة مما يوضح تقديرنا لمشكلة الدراسة
ماهية الشهادة وأنواعها في الشريعة الاسلامية والقوانين الاتحادية
إن الحاجة إلى البحث عن الحقيقة مطلب دائم، فمنذ العصور الأولى بحث الإنسان عن الوسائل التي يقنع بها نفسه وعقله بما يعتقد أو يشعر به، وفي مرحلة لاحقة تطور الإنسان إلى محاولة تأكيد ذلك الاقتناع الذاتي فلجأ إل وسائل أخرى تحقق له هذه الغاية وفي مقدمة هذه الوسائل لجأ إلى غيره ليتأكد عن طريقه أن ما يشعر به أو يعتقد فيه هو أمر واقعي وصحيح، وهذا ما يعرف بالشهادة، فالشهادة هي الاخبار بحق احد في ذمة الاخر في مجلس جلسة المحاكمة لمواجهة الخصمين، او قيام شخص من غير اطراف الخصومة بعد حلف اليمين بالأخبار امام القضاء عن ادراكه
فالمقصود بالشهادة قيام شخص من غير اطراف الخصومة بعد حلف اليمين بالأخبار امام القضاء عن ادراكه بحاسة من حواسه لواقعه تصلح محلا للأثبات صدرت من شخص اخر ويترتب عليها حق لشخص ثالث فالشاهد يخبر بوقائع تنشئ التزاماً على الغير وليس عليه، وإلا اصبحت إقراراً، كما انه يخبر بوقائع تنشئ حقاً للغير وليس له هو، والا صارت ادعاء بحق لا شهادة عليه، حيث لا يتصور صدور شهادة من المدعي على حق يطالب به
وقد جعل المشرع للشهادة قوة محدودة في الاثبات، وذلك على خلاف الكتابة، لما له من عيوب تتمثل في شهادة الزور، او لمحاباة شخص او للانتقام منه، او للحصول منه على رشوة فضلاً عن الخطأ والنسيان الذي قد يعتري الشاهد لحظة ادائه للشهادة مما قد يؤدي الى ضياع الحقوق على اصحابها، لذلك حصر المشرع الاتحادي جواز الاثبات بالشهادة في احوال معينة ، كما اوجب اتباع اجراءات معينة لطلب التحقيق بشهادة الشهود ويأخذ لفظ الشهادة عدة معاني أهمها معنى الحلف والعلم والخبر القاطع، ومعنى الحضور.
الشروط الواجب توافرها فى الشاهد والشهادة في القوانين الاتحادية
حصر المشرع الاتحادي الاثبات بشهادة الشهود في احوال معينة لا يجوز اللجوء لهذا الدليل في غيرها ومن ذلك تنص المادة (35/1) من قانون الاثبات على انه( في غير المواد التجارية اذا كان التصرف يزيد قيمته على خمسة الاف درهم او كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في اثبات وجوده او انقضائه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك)
كما نصت المادة 36 من ذات القانون ((على انه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف درهم في الحالات الآتية: 1- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. 2- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. 3- إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
وبناء عليه فان القاعدة العامة هي جواز الاثبات بشهادة الشهود فيما يتعلق بالوقائع المادية والتصرفات التجارية وكذلك التصرفات المدنية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة الاف درهم وخروجا على هذه القاعدة فقد اورد المشرع بعض الشهود او القرائن فيما يجب اثباته بالكتابة وهذه الاستثناءات هي وجود مبدأ ثبوت بالكتابة ، ووجود مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي ، وفضلاً عن اتفاق الاطراف على الاثبات بالشهادة

- يتبع -
 0  0  69.3K