المؤسس

رأسلنا

المبوبة

الخصوصية

عـن غـــــرب

فريق التحرير

  • ×
السبت 20 أبريل 2024
توجه لاستثناء 5 حالات جديدة من ضريبة التصرفات العقارية والسماح بردها في حالتين
بواسطة : 29-06-2022 03:14 مساءً 3.7K
المصدر -  تعتزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك استثناء 5 حالات من ضريبة التصرفات العقارية، فضلا عن السماح برد قيمة هذه الضريبة في حالتين.

وترغب الهيئة أيضا في أن يتم احتساب المواعيد والمدد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية وفقاً للتقويم الميلادي، وأدخلت في سبيل ذلك تعديلات على اللائحة وطرحتها لاستطلاع آراء العموم حيالها.

وفيما يلي تفاصيل الحالات المستثناة من الضريبة والحالات التي تجيز ردها:

الاستثناء الأول

التصرف في العقار من قبل شخص طبيعي لشركة مؤسسة في المملكة يملك بشكل مباشر أو غير مباشر جميع حصصها أو أسهمها، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكيته في الشركة المُتصرف لها لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ التصرف العقاري.

الاستثناء الثاني

التصرف في العقار بين الشركات التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة - بشكل مباشر أو غير مباشر- من نفس الشخص، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية ذلك الشخص في الشركة المُتصرف لها لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ التصرف العقاري.

الاستثناء الثالث

التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة وفقاً للأنظمة واللوائح والضوابط والتعليمات السارية في المملكة، على أن يكون العقار مخصصا لأحد مشاريع البيع على الخارطة وصادرا له قرار من لجنة البيع والتأجير على الخارطة بالترخيص.

الاستثناء الرابع

التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة - بشكل مباشر أو غير مباشر - من قبل وقف "ذري" أو خيري، وبشرط عدم حدوث تغيير في نسبة ملكية الوقف في الشركة المتصرف لها لمدة خمس سنوات من تاريخ التصرف.

الاستثناء الخامس

رد العقار لمالكه السابق نتيجة إلغاء التصرف العقاري الموثق - لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد- بالتراضي بين أطرافه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ توثيق التصرف العقاري محل الإلغاء، وبشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار ورد كامل قيمته.

حالات رد الضريبة

أكدت الهيئة أن الضريبة تُرد في أي حال كانت الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ، أو المسددة عن تصرف عقاري لم يكتمل، أو في حال كانت الضريبة المسددة عن تصرف عقاري تم إلغاؤه؛ شريطة استيفاء كافة الشروط الواردة في الفقرة 20 من البند أ من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية والتي أوضحت فيها حالات الاستثناء من ضريبة التصرفات العقارية.